175 - باب النهي عن قول آمين بعد الحمد

1185 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قرائتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين.
1186 - 2 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال: لا.
1187 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال: ما احسنها وأخفض بها الصوت.
فأول ما في هذا الخبر ان راويه جميل وقد روى ضد ذلك وهو ما قدمناه من قوله ولا

___________________________________
- 1184 - التهذيب ج 1 ص 154.
- 1185 - 1186 - 1187 - التهذيب ج 1 ص 155 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 86.
[*]


[319]


تقل آمين بل قل الحمد لله رب العالمين، وإذا كان قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب العمل عليه دون غيره، ولو سلم لجاز أن نحمله على ضرب من التقية لاجماع الطائفة المحقه على ترك العمل به وأيضا فقد.
1188 - 4 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله(ع) أقول آمين إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.
فعدو له (ع) عن جواب ما سأله السائل دليل على كراهية هذه اللفظة وإن لم يتمكن من التصريح بكراهيته للتقية والاضطرار فعدل عن جوابه جملة.