174 - باب القران بين السورتين في الفريضة

1179 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله (ع) اقرأ سورتين في ركعة واحدة؟ قال: نعم قلت: أليس يقال اعط

___________________________________
* - 1176 - 1177 - التهذيب ج 1 ص 220.
- 1178 - التهذيب ج 1 ص 220 وهو جزء من حديث.
- 1179 - التهذيب ج 1 ص 153.
[*]


[317]


كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال: ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس.
1180 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: قال: أبوجعفر (ع) إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس.
1181 - 3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال: لا بأس.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على ضرب من الرخصة وإن كان الافضل ما قدمناه لان القران بين السورتين ليس مما يفسد الصلاة وقد جاء‌ت الروايات صريحة بالكراهية.
1182 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبوعبدالله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة.
فلا ينافي ما قدمناه من كراهية القران بين السورتين لان هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد (عل) وينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا ولا يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم في الفرائض، ولا ينافي هذا الخبر: 1183 - 5 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبوعبدالله (ع) فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح.

___________________________________
* - 1180 - التهذيب ج 1 ص 153.
- 1181 - التهذيب ج 1 ص 220 وهو جزء من حديث.
- 1182 - التهذيب ج 1 ص 154.
- 1183 - التهذيب ج 1 ص 154.
[*]


[318]


لانه ليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين فاذا كان هذا الراوي بعينه قد روى هذا الحكم بعينه وبين انه قرأهما في ركعة واحدة فحمل هذه الرواية المطلقة على ما يطابق ذلك أولى، ولا ينافي ذلك: 1184 - 6 ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زيد الشحام قال: صلى بنا أبوعبدالله (ع) فقرأ في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح.
فهذه الرواية وإن تضمنت انه قرأهما في الركعتين فليس فيها أنه قرأهما في الفريضة أو النافلة ويجوز أن يكون قرأهما في الركعتين من النوافل وذلك جائز على ما بيناه.