173 - باب انه لا يقرأ في الفريضة باقل من سورة ولا باكثر منها

1167 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم قال: قال: أبوعبدالله (ع) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
1168 - 2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال: له لكل ركعة سورة.
1169 - 3 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون حال الاختيار، يدل على ذلك: 1170 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن

___________________________________
* - 1166 - التهذيب ج 1 ص 118.
- 1167 - 1168 - التهذيب ج 1 ص 153 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 86.
- 1169 - التهذيب ج 1 ص 154.
- 1170 - التهذيب ج 1 ص 153.
[*]


[315]


الصيقل قال: قلت: لابي عبدالله (ع) أيجزي عني ان اقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو اعجلني شئ؟ فقال: لا بأس.
1171 - 5 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار.
1172 - 6 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو يحدث شئ.
1173 - 7 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر ين يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام ايقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال: لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات.
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على انه يجوز له اعادتها في الركعة الثانية دون ان يبعضها وذلك إذا لم يحسن غيرها فأما إذا أحسن غيرها فانه يكره ذلك يدل على ذلك: 1174 - 8 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ فقال: إذا أحسن غيرها فلا يفعل فان لم يحسن غيرها فلا بأس.
1175 - 9 فأما ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبدالله

___________________________________
* - 1171 - التهذيب ج 1 ص 153 الكافى ج 1 ص 86.
- 1172 - التهذيب ج 1 ص 154 وفيه (او تخوف شيئا) بدل او يحدث شئ.
- 1173 - 1174 - التهذيب ج 1 ص 154.
- 1175 - التهذيب ج 1 ص 220.
[*]


[316]


عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) انه سئل عن السورة يصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة قال: نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية.
فهذا الخبر محمول على حال التقية دون حال الاختيار، يدل على ذلك: 1176 - 10 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن اسماعيل ابن الفضل قال: صلى بنا أبوعبدالله أو أبوجعفر (ع) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال أما إني اردت أن اعلمكم.
1177 - 11 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل دون الفرائض، يدل على ذلك: 1178 - 12 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن تبعيض السورة؟ فقال: اكره ولا بأس به في النافلة.