172 - باب الجهر في النوافل بالنهار

1165 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا

___________________________________
(1) في ج (نقص).
* - 1162 - التهذيب ج 1 ص 153.
- 1163 - 1164 - التهذيب ج 1 ص 181.
- 1165 - التهذيب ج 1 ص 118.
[*]


[314]


عن أبي عبدالله (ع) قال: السنة في صلاة النهار بالاخفاء والسنة في صلاة الليل بالاجهار.
1166 - 2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل هل يجهر بقرائته من التطوع بالنهار؟ قال: نعم.
فالوجه في الجمع بينهما أن نحمل الرواية الاولى على الفضل والندب دون الفرض والوجوب والرواية الاخرى على الجواز ورفع الحظر.