171 - باب
وجوب الجهر بالقراءة
1163 - 1 روى
حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل جهر فيما لا
ينبغي الاجهار فيه او اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء
فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض(1) صلاته وعليه
الاعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا او لا يدري فلا
شئ عليه وقد تمت صلاته.
1164 - 2 - فأما
ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى(ع) قال: سألته عن الرجل يصلي
الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر
قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل، فهذا الخبر موافق
للعامة ولسنا نعمل به والعمل على الخبر الاول.