171 - باب وجوب الجهر بالقراء‌ة

1163 - 1 روى حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه او اخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض(1) صلاته وعليه الاعادة وان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا او لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته.
1164 - 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى(ع) قال: سألته عن الرجل يصلي الفريضة ما يجهر فيه بالقراء‌ة هل عليه أن لا يجهر قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل، فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على الخبر الاول.