ابواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها (169 - باب وجوب قراء‌ة الحمد)

1152 - 1 أخبرني الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا بقرائتها في جهر أو اخفات، قلت ايهما احب اليك إذا كان خائفا او مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب.
1153 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبدالله بن سنان قال: قال: أبو عبدالله(ع) ان الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لم يحسن فاتحة الكتاب حسب ما تضمنه، ويكون قوله ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود يعني به فرضا إذا تركه عامدا أو ساهيا كان عليه اعادة الصلاة لانهما ركنان وليس كذلك القراء‌ة لانه ليس على من نسي القراء‌ة حتى دخل في الركوع إعادة الصلاة فكان الفرق بينهما من هذا الوجه.