167 - باب عدد الفصول في الاذان والاقامة

1132 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر حرفا، والاقامة سبعة عشر حرفا.
1133 - 2 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الاذان فقال تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1134 - 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: لما اسري برسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل (ع) وأقام فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله قال: فقلنا له كيف اذن، فقال الله اكبر الله أكبر اشهد ان

___________________________________
* - 1131 - التهذيب ج 1 ص 217.
- 1132 - 1133 - التهذيب ج 1 ص 150 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 83.
- 1134 - التهذيب ج 1 ص 150.
[*]


[306]


لا إله إلا الله اشهد ان لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والاقامة مثلها إلا أن فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل حي على خير العمل وبين الله اكبر الله اكبر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا فلم يزل يؤذن بها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله.
1135 - 4 وعنه عن احمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله (ع)، وكليب الاسدي عن أبي عبدالله (ع) انه حكى لهما الاذان (والاقامة)(1) فقال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والاقامة كذلك.
1136 - 5 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى ابن خنيس قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يؤذن فقال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا إله إلا الله أشهد ان لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل (حتى فرغ من الاذان وقال في آخره)(2) الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله

___________________________________
(1) زيادة في د.
(2) زيادة من التهذيب.
* - 1135 - التهذيب ج 1 ص 150 الفقيه ص 58.
- 1136 - التهذيب ج 1 ص 151.
[*]


[307]


لا إله إلا الله.
قال: محمد بن الحسن أما الحديثان الاولان وان تضمنا ذكر الله اكبر مرتين في أول الاذان يجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لانه إنما قصد افهام السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجوز الاقتصار عليه دون الاربع مرات، والذي يكشف عما ذكرناه: 1137 - 6 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
1138 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (ع) قال: الاذان مثنى مثنى والاقامة واحدة واحدة.
1139 - 8 وما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: الاقامة مرة مرة إلا قول الله اكبر فانه مرتان.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب بعض العامة، ويجوز ان يكون الوجه فيهما حال الضرورة والاستعجال، والذي يكشف عما ذكرناه: 1140 - 9 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن أبي عبيدة الحذا قال: رأيت أبا جعفر (ع) يكبر واحدة واحدة فقلت له لم تكبر واحدة واحدة فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا في الاذان.
1141 - 10 الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى.

___________________________________
* - 1137 - 1138 - التهذيب ج 1 ص 151 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 83.
- 1139 - 1140 - 1141 - التهذيب ج ص 151.
[*]


[308]


1142 - 11 وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن يزيد مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول لان أقيم مثنى مثنى احب إلي من ان اؤذن وأقيم واحدا واحدا.
1143 - 12 الحسين عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر (ع) قال: الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة والاذان واحدا واحدا والاقامة واحدة واحدة.
1144 - 13 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرازي قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول يجزيك من الاقامة طاق طاق في السفر.
1145 - 14 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال النداء والتثويب في الاذان من السنة.
1146 - 15 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس.
وما اشبه هذين الخبرين مما يتضمن ذكر هذه الالفاظ فانها محمولة على التقية لاجماع الطايفة على ترك العمل بها، ويدل على ذلك أيضا: 1147 - 16 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التثويب الذي يكون بين الاذان والاقامة

___________________________________
* - 1142 - التهذيب ج 1 ص 151.
- 1143 - التهذيب ج 1 ص 151 وليس فيه (الاذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة).
- 1144 - التهذيب ج 1 ص 151.
- 1145 - التهذيب ج 1 ص 151.
وفيه (في الاقامة) بدل الاذان.
- 1146 - 1147 - التهذيب ج 1 ص 151 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 58.
[*]


[309]


فقال: ما نعرفه.
1148 - 17 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قال: لي أبوجعفر (ع) يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حى على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم.
فلو كانت هذه اللفظة مسنونة لما سوغ له تكرير بعض الالفاظ والعدول عنها على أن تكرار اللفظ أيضا إنما يجوز إذا أراد به تنبيه غيره على الصلاة أو انتظار آخر وما أشبه ذلك يبين ما ذكرناه: 1149 - 18 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن مؤذنا اعاد في الشهادتين وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.