164 - باب الكلام في حال الاقامة

1110 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال:

___________________________________
* - 1107 - 1108 - التهذيب ج ص 148.
- 1109 - التهذيب ج 1 ص 216.
- 1110 - التهذيب ج 1 ص 149.
[*]


[301]


قلت: لابي عبدالله (ع) أيتكلم الرجل في الاذان قال: لا بأس قلت: في الاقامة قال لا.
1111 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال: قال: أبوعبدالله (ع) يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فاذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
1112 - 3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قال: أبوعبدالله (ع) لا تتكلم إذا أقمت للصلاة فانك إذا تكلمت اعدت الاقامة.
1113 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتكلم في اذانه أو في إقامته فقال: لا بأس.
1114 - 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم(1) الصلاة؟ قال: نعم.
1115 - 6 جعفر بن بشير عن الحسين بن شهاب قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء.
فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على انه يجوز ان يتكلم بشئ يتعلق باحكام الصلاة مثل تقديم امام أو تسوية صف ويكون ذلك قبل ان يقول قد قامت الصلاة فاذا قال: ذلك حرم الكلام إلا بما استثناه، ويدل على ذلك: 1116 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان

___________________________________
(1) نسخة في د والمطبوعة (يفتتح).
* - 1111 - التهذيب ج 1 ص 149 الكافى ج 1 ص 84.
- 1112 - 1113 - 1114 - 1115 - 1116 - التهذيب ج 1 149.
[*]


[302]


عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتكلم في الاقامة؟ قال: نعم فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا بأس ان يقول بعضهم لبعض تقدم يافلان.
1117 - 8 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: أبوعبدالله (ع) إذا قام المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرف لهم امام.