أبواب الاذان والاقامة (163 - باب الاذان والاقامة في صلاة المغرب وغيرها من الصلوات)

1104 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب او ابن عمار عن الصباح بن سيابة قال: قال: لي أبوعبدالله (ع) لا تدع الاذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانه ليس فيهما تقصير.
1105 - 2 عنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن احدهما (ع) قال: سألته أيجزي اذان واحد؟ قال: ان صليت جماعة لم يجز الا أذان واقامة وإن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزيك اقامة إلا الفجر والمغرب فانه ينبغي ان تؤذن فيهما وتقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر ففي سائر الصلوات.
1106 - 3 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال: أبوعبدالله

___________________________________
* - 1104 - التهذيب ج 1 ص 147.
- 1105 - التهذيب ج 1 ص 147 الكافى ج 1 ص 83.
- 1106 - التهذيب ج 1 ص 148.
[*]


[300]


(ع) لا يصلي الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة والاذان أفضل.
1107 - 4 عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.
1108 - 5 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر ابن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الاقامة بغير اذان في المغرب فقال: ليس به بأس وما أحب ان تعتاد بذلك.
فليس ينافي ما قدمناه لانه إنما يجوز له الاقتصار على الاقامة في هذه الصلوات عن عارض أو مانع، وقد نبه بقوله وما أحب ان تعتاد بذلك على ان الاولى فعله.
1109 - 6 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لابد للمريض ان يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه ان لم يقدر على ان يتكلم به، سئل فان كان شديد الوجع؟ قال: لابد من ان يؤذن ويقيم لانه لا صلاة إلا باذان وإقامة.
فالوجه في هذا الخبر تأكيد الاستحباب والحث على عظم الثواب فيه دون أن يكون المراد به الوجوب.