162 - باب الصلاة في جوف الكعبة

1101 - 1 أخبرني أبوالحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه اسامة بن زيد.
1102 - 2 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن احدهما (ع) قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
1103 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت: لابي عبدالله (ع) حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفاصلي فيها؟ قال صل.

___________________________________
* - 1100 - التهذيب ج 1 ص 175 الكافى ج 1 ص 78.
- 1101 - 1102 - 1103 - التهذيب ج 1 ص 526.
[*]


[299]


فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على حال الضرورة التي لايتمكن الانسان من الخروج منها فحينئذ يجوز له الصلاة فيه على ان ذلك مكروه غير محظور، وقد صرح بذلك في قوله لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة وذلك صريح بالكراهية والخبر الاول وان كان لفظه لفظ النهي فمعناه الكراهية بدلالة ما فسره في الخبر الثاني وما ورد من جوازه في الخبر الثالث.