161 - باب من صلى إلى غير القبلة ثم تبين بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده

1090 - 1 علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(ع) قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.
1091 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت: لابي عبدالله (ع) الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: ان كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
1092 - 3 علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبدالله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) مثله.
1093 - 4 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع)(1) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أيجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.

___________________________________
(1) في ب وج (عبدا صالحا) وفى د (العبد الصالح).
* - 1090 - 1091 - التهذيب ج 1 ص 147 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 78.
- 1092 - 1093 - التهذيب ج 1 ص 147.
[*]


[297]


1094 - 5 عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.
1095 - 6 عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله(ع) قال: قلت: الرجل يقوم من الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.
1096 - 7 عنه عن أحمد عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة؟ قال: يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.
1097 - 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الارض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فاذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت او لم يعلم ان الله تعالى يقول: وقوله الحق (فأينما تولوا فثم وجه الله).
1098 - 9 فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.
1099 - 10 عنه عن محمد بن زياد عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال:

___________________________________
* - 1094 - 1095 - 1096 - 1097 - التهذيب ج 1 ص 147.
- 1098 - التهذيب ج 1 ص 146.
- 1099 - التهذيب ج 1 ص 147.
[*]


[298]


يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على انه كان صلى إلى استدبار القبلة فأنه يجب عليه إعادة الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا، يدل على ذلك: 1100 - 11 ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.