159 - باب كيفية قضاء صلاة النوافل والوتر

1072 - 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن النضر عن هشام بن سالم وفضالة عن أبان جميعا عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قضاء الوتر بعد الظهر؟ فقال اقضه وترا ابدا كما فاتك قلت: وتران في ليلة قال: نعم أليس أحدهما قضاء.
1073 - 2 عنه عن الحسن بن علي عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) في قضاء الوتر فقال: اقضه وترا ابدا.
1074 - 3 عنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر

___________________________________
* - 1070 - التهذيب ج 1 ص 222.
- 1071 - التهذيب ج 1 ص 223.
- 1072 - 1073 - 1074 - التهذيب ج 1 ص 182.
[*]


[293]


(ع) قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل؟ قال: يقضي وترا ابدا.
1075 - 4 عنه عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرجل يفوته الوتر؟ قال: يقضيه وترا أبدا.
1076 - 5 عنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي قال: مثلا بمثل.
1077 - 6 فأما ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فاذا زالت الشمس فمثنى مثنى.
1078 - 7 عنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فاذا زالت فاربع ركعات.
1079 - 8 عنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.
فالوجه في هذه الاخبار احد شيئين، أحدهما ان نحملها على من يريد قضاء الوتر جالسا فهو ينبغي ان يصلي بدل كل ركعة ركعتين على جهة الافضل وان كان لو صلى بدل كل ركعة ركعة جالسا لم يكن عليه شئ، يدل على ذلك: 1080 - 9 ما رواه الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال: يضعف ركعتين بركعة.
1081 - 10 عنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل

___________________________________
* - 1075 - 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - التهذيب ج 1 ص 182.
- 1080 - 1081 - التهذيب ج 1 ص 182.
[*]


[294]


قال: قال: لي أبوعبدالله (ع) إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف.
والذي يدل على انه يجوز له أن يقضيه وترا وإن قضاه بعد الظهر.
1082 - 11 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن رجل يفوته الوتر من الليل؟ قال: يقضيه وترا متى ما ذكر وان زالت الشمس.
والوجه الثاني في الاخبار المتقدمة ان يكون متوجها إلى من يتهاون بالصلاة ويتعمد تركها على سبيل التغليظ عليه، يدل على ذلك: 1083 - 12 ما رواه علي بن مهزيار عن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: إذا فاتك وتر من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف اليه اخرى حتى يكون شفعا قال: قلت له ولم جعل الشفع؟ قال: عقوبة لتضييعه الوتر.
فأما ما يدل على انه إذا صلى جالسا جاز له ركعة بركعة.
1084 - 13 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم.

___________________________________
* - 1082 - التهذيب ج 1 ص 182.
- 1083 - التهذيب ج 1 ص 183.
- 1084 - التهذيب ج 1 ص 184.
[*]


[295]