15 - باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل في العجين وغيره

174 أخبرني الحسين بن عبيدالله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمى عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن الزبير " عن جده "(3) قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابته النار لا بأس بأكله.
275 عنه عن محمد بن الحسين(4) عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبدالله

عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء فيه ميتة قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.
376 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن

بعض أصحابنا وما أحسبه الاحفص بن البختري قال: قيل: لابي عبدالله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به.
قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة.
477 عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا(5) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يدفن ولا يباع.

___________________________________
(1) في ب (يكفيه).
(2) زيادة من ج.
(3) زيادة من " د ".
(4) زيادة من ب وج.
(5) في د (أصحابه) * - 74 - 75 - 76 - 77 - التهذيب ج 1 ص 117 و 75 الفقيه ص 4 وذكر قول الامام فقط.
[*]


[30]


فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما عى ضرب من الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد بالخبرين الماء الذي قد تغير أحد أوصافه والخبران الاولان متناولان لماء البئر الذي ليس ذلك حكمه ويمكن تطهيره بالنزح لان ذلك أخف نجاسة من الماء المتغير بالنجاسة.