158 - باب وقت قضاء ما فات من النوافل

1058 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن بزيع العدوي عن أبي الحسن عبدالله بن عون الشامي قال: حدثني عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع) في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال: لا بأس بذلك.
1059 - 2 عنه عن موسى بن جعفر عن أبي جعفر عن محمد بن عبدالجبار عن ميمون عن محمد بن فرح قال: كتبت إلى العبد الصالح (ع) اسأله عن مسائل فكتب

___________________________________
* - 1056 - 1057 - التهذيب ج 1 ص 213.
- 1058 - 1059 - ج 1 ص 184.
[*]


[290]


إلي وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت.
1060 - 3 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن محمد بن عمر الزيات عن جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الاول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون.
1061 - 4 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن سليمان هارون قال: سألت أبا الحسن (ع) عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: فاقضها متى ما شئت.
1062 - 5 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبدالله (ع) قال: إقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
1063 - 6 عنه عن فضالة عن عبدالله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
1064 - 7 أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
1065 - 8 فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال لا: صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
1066 - 9 عنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (ع) قال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.

___________________________________
* - 1060 - 1061 - 1062 - 1063 - التهذيب ج 1 ص 185.
- 1064 - التهذيب ج 1 ص 213.
- 1065 - 1066 - التهذيب ج 1 ص 185.
[*]


[291]


فالوجه في هذه الاخبار وما جانسها أحد شيئين، أحدهما أن تكون محمولة على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة، والثاني ان تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين وإن لم يكن ذلك محظورا لانه قد رويت رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين.
1067 - 10 روى ذلك أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن- بابويه رحمه الله قال: قال لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي وورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري رحمه الله، وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فان كان كما يقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما ارغم انف الشيطان بشئ افضل من الصلاة فصلها وارغم انف الشيطان، والذي يدل على هذا التفصيل الذي ذكرناه: 1068 - 11 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي الحسن علي بن بلال قال: كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا.
1096 - 12 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر بعد نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في آخر وقت؟ قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقته فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه، وذلك أيضا محمول على ما ذكرناه من الاستحباب

___________________________________
* - 1067 - التهذيب ج 1 ص 185 الفقيه ص 99.
- 1068 - التهذيب ج 1 ص 185.
- 1069 - التهذيب ج 1 ص 214.
[*]


[292]


1070 - 13 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه الليل ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد اصبحت هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة الليل؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما أوجب عليه الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح يكون قد تضيق وقت الفريضة فلا يجوز ان يصلي نافلة فاذا صلاها كان عليه إعادتها لانه صلاها في غير وقتها على ما بيناه.
يبين ذلك: 1071 - 14 ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (ع) قال: إذا دخل وقت صلوة فريضة فلا تطوع.
فأما كيفية القضاء فقد افردنا له- بابا عقيب هذا الباب.