157 - باب من فاتته صلاة فريضة فدخل عليه وقت صلاة اخرى فريضة

1050 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
1051 - 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم انك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول: (أقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم انك ان صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها أيضا فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الاخرى.
1052 - 3 الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي(1) قال سألته عن رجل نسي ان يصلي الاولى حتى صلى العصر قال: فيجعل صلاته التي صلى الاولى ثم يستأنف العصر قال: قلت: فان نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم

___________________________________
(1) في ج (عن أبي عبدالله).
* - 1050 - التهذيب ج 1 ص 212 الكافى ج 1 ص 80.
- 1051 - التهذيب ج 1 ص 212 وفيه (واقم الاخرى).
- 1052 - التهذيب ج 1 ص 212.
[*]


[288]


ليصل العصر وان خاف ان يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيفوته فيكون قد فاتتاه جميعا ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الاولى بعد ذلك على أثرها.
1053 - 4 عنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبدالله (ع) قال: ان نام رجل أو نسي ان يصلي المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف ان تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
1054 - 5 عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: ان نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فاذا استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها.
1055 - 6 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال ان حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وان أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعدها.
فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها لان العمل على ما قدمناه من انه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة وان كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس ههنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا، ويمكن أن يحمل الخبر على الجواز والاخبار الاولة على الفضل والاستحباب.

___________________________________
* - 1053 - 1054 - 1055 - التهذيب ج 1 ص 213.
[*]


[289]


1056 - 7 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) انه قال: في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فانه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.
فالوجه في هذا الخبر هو انه اذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى الظهر على ما فصلناه.
1057 - 8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل.
فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر الكتاب واجماع الامة.