156 - باب وقت من فاتته صلاة الفريضة هل يجوز له ان يتنفل أم لا

1046 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه احق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصل ما قد فاته مما قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها 1047 - 2 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ قلت: يوتر أو يصلي ركعتين قال: بل يبدأ بالفريضة.
1048 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة.
1049 - 4 عنه عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح فقال يا بلال مالك؟ فقال: بلال ارقدني الذي ارقدك يا رسول الله قال: وكره المقام وقال: نمتم بوادي شيطان.

___________________________________
* - 1046 - التهذيب ج 1 ص 184 و 300.
- 1047 - 1048 - التهذيب ج 1 ص 211.
- 149 - التهذيب ج 1 ص 211.
[*]


[287]


فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يريد ان يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم جاز له حينئذ ان يبتدي بركعتي النافلة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فأما إذا كان وحده فلا يجوز له ذلك على حال.