155 - باب وقت ركعتي الفجر

1027 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب

___________________________________
(1) زيادة في ب ود.
* - 1024 - التهذيب ج 1 ص 171.
- 1025 - التهذيب ج 1 ص 170 واخرجه الصدوق في الفقيه ص 97 مرسلا مقطوعا.
- 1026 - التهذيب ج 1 ص 170.
- 1027 - التهذيب ج 1 ص 172 الكافى ج 1 ص 125.
[*]


[283]


عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال: قلت: لابي جعفر (ع) الركعتان اللتان قبل الغداة ان موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
1028 - 2 عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر (ع) الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ وفي أي وقت اصليهما؟ فكتب بخطه إحشوهما في صلاة الليل حشوا.
1029 - 3 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) عن ركعتي الفجر فقال: إحشوا بهما صلاة الليل.
1030 - 4 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله(ع) قال: قلت: ركعتي الفجر من صلاة الليل هي؟ قال نعم.
1031 - 5 وعنه عن النضر عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أتريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة.
1032 - 6 عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تنور الغداة انهما قبل الغداة.
1033 - 7 عنه عن حماد بن عيسى عن مخلد بن حمزة بن بيض عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتي الفجر فقال: سدس الليل الباقي.
81034 سعد عن احمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت: لابي

___________________________________
* - 1028 - - التهذيب ج 1 ص 172 الكافى ج 1 ص 125.
- 1029 - 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - التهذيب ج 1 ص 173.
[*]


[284]


الحسن (ع) ركعتي الفجر اصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ قال: فقال: أبو جعفر (ع) احشو بهما صلاة الليل وصلهما قبل الفجر.
1035 - 9 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده.
1036 - 10 عنه عن صفوان عن العلا عن ابن أبي يعفور ومحمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن ركعتي الفجر متى اصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده.
1037 - 11 وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده.
1038 - 12 ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزاز قال: قال: أبوعبدالله (ع) صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاول قل ياايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد.
1039 - 13 عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن ركعتي الفجر فقال: صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر.
1040 - 14 عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال: أبوعبدالله عليه السلام صلهما بعد ما يطلع الفجر.
فالوجه في هذه الاخبار أحد شيئين أحدهما أن يكون ذلك رخصة لمن يصليهما في أول ما يبدأ الفجر استظهارا ليتبين وقت الفريضة على اليقين، يدل على ذلك: 1041 - 15 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن اسحاق بن عمار عمن أخبره عنه (ع) قال: صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء بحذاء رأسك فاذا كان بعد ذلك فابدأ بالفجر.

___________________________________
* - 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 - 1041 - التهذيب ج 1 ص173.
[*]


[285]


1042 - 16 عنه عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لابي عبدالله (ع) الرجل يقوم وقد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة.
والوجه الآخر ان تكون محمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة وليس يوافقنا عليه الا نفر يسير، والذي يدل على ذلك: 1043 - 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت: لابي عبدالله (ع) متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال: لي بعد طلوع الفجر قلت له: إن أبا جعفر (ع) أمرني ان اصليهما قبل طلوع الفجر فقال: ياأبا محمد ان الشيغة أتوا أبي مسترشدين فافتاهم بمر الحق وأتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية.
1044 - 18 فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: قال لي أبوعبدالله (ع) ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر اعدتهما.
1045 - 19 وما رواه صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إني لاصلي صلاة الليل وافرغ من صلاتي واصلي الركعتين فأنام ماشاء الله قبل ان يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر اعدتهما.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على من يصلي الركعتين قبل الفجر الاول فانه يستحب له ان يعيدهما ما لم يطلع الفجر الثاني وليس ذلك بواجب.

___________________________________
* - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - التهذيب ج 1 ص 173.
[*]


[286]