154 - باب من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع عليه الفجر

1025 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن أبي الفضل النحوي عن أبي جعفر الاحول محمد بن نعمان قال: قال: أبوعبدالله (ع) إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع (الفجر)(1) أو لم يطلع.
1026 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فاصلي أربع ركعات ثم اتخوف أن ينفجر الفجر ابدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال: لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على الفضل لان الفضل أن يصلي لي الفريضة في أول الوقت والرواية الاولى رخصة على ما بيناه قبل هذا.