152 - باب اول وقت نوافل الليل

1012 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل عن أحدهما (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة.
1013 - 2 عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا (من النوافل)(1) إلا بعد انتصاف الليل لا في شهر رمضان ولا في غيره.
1014 - 3 - فأما ما رواه عبدالله بن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال: نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت.
فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما ان يكون رخصة للمسافر والثاني ان يكون رخصة لمن يشق عليه القيام آخر الليل ولا يتمكن من القضاء فانه يجوز له حينئذ تقديمها في أول الليل، يدل على ذلك: 1015 - 4 ما رواه حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: له ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقي من النوم فقال: إني اريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين اصبر على ثقله قال: قرة عين له والله قال: ولم يرخص له في الصلاة في اول

___________________________________
(1) في ب والمطبوعة.
* - 1011 - 1012 - 1013 - التهذيب ج 1 ص 168 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 95.
1014 - 1015 - التهذيب ج 1 ص 168 - الكافى ج 1 ص 125 الفقيه ص 95.
[*]


[280]


الليل وقال: القضاء بالنهار أفضل قلت: فان من نسائنا ابكار الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى تصبح فربما قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء.
1016 - 5 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ في آخر الليل حتى مضى لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي اول الليل أحب اليك أم يقضي؟ قال: لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا وكان زرارة يقول: كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل، فأما الذي يدل على جواز ذلك للمسافر: 1017 - 6 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال: لا بأس انا افعل إذا تخوفت.
1018 - 7 عنه عن النضر عن موسى بن بكير(1) عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل إذ لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال: نعم.