151 - باب وقت نوافل النهار

1004 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي رحمه الله عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن عدة انهم سمعوا أبا جعفر علسه السلام يقول: كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل.
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن محمد بن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كان أمير المؤمنين (ع) لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس.
1006 - 3 فأما ما وراه احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن اسماعيل بن جابر قال: قلت: لابي عبدالله (ع) إني اشتغل قال: فاصنع كما نصنع صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الاكبر واعتد بها من الزوال.
1007 - 4 وعنه عن عمار بن المبارك عن ظريف بن ناصح عن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: له جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل

___________________________________
* - 1004 - التهذيب ج 1 ص 211 الكافى ج 1 ص 80.
- 1005 - التهذيب ج 1 ص 212 وليس فيه (كان امير المؤمنين).
- 1006 - 1007 - التهذيب ج 1 ص 212.
[*]


[278]


في كم هي قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقتها أفضل.
1008 - 5 عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: لي صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.
1009 - 6 عنه عن علي بن الحكم عن سيف (بن عميرة)(1) عن عبدالاعلى قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت ان علي بن الحسين (ع) كانت له ساعات من النهار يصلى فيها فاذا شغله ضيعة او سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.
1010 - 8 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: قال: أبوعبدالله (ع) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الرخصة لمن علم انه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، يدل على ذلك: 1011 - 8 ما رواه الحسين بن محمد عن عبدالله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من اول النهار فقال: نعم إذا علم انه يشتغل فيتعجلها في صدر النهار كلها.

___________________________________
(1) زيادة في ب وج.
* - 1008 - التهذيب ج 1 ص 212.
- 1009 - 1010 - 1011 - التهذيب ج 1 ص 212 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 125.
[*]


[279]