150 - باب وقت صلاة الفجر

990 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد

___________________________________
* - 987 - 988 - التهذيب ج 1 ص 210.
- 989 - التهذيب ج 1 ص 208.
- 990 - التهذيب ج 1 ص 143 الفقيه واخرج ص 99 جزء الحديث مرسلا مقطوعا.
[*]


[274]


ابن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
991 - 2 علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة عن أبي عبدالله (ع) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
992 - 3 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت: لابي عبدالله (ع) رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال لا بأس.
993 - 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد بن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قلت: لابي عبدالله (ع) رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال: لا بأس.
994 - 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر (ع) جعلت فداك اختلف موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا اعترض في اسفل الارض(1) واستبان ولست اعرف افضل الوقتين فاصلي فيه فان رأيت يامولاي جعلني الله فداك ان تعلمني أفضل الوقتين وتحدلي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يبين حتى يحمر ويصبح وكيف اصنع مع القمر(2) وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت ان شاء الله، فكتب بخطه الفجر يرحمك الله الخيط الابيض وليس

___________________________________
(1) في الكافى بدل الارض (الافق).
(2) في الكافى بدل القمر (الغبم) * - 991 - 992 - 993 - التهذيب ج 1 ص 143 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 78 - 994 - التهذيب ج 1 ص 144 الكافى ج 1 ص 78.
[*]


[275]


هو الابيض صعد او لا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) فالخيط الابيض هو الفجر الذي يحرم به الاكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.
995 - 6 أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن اسحاق بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) إخبرني عن افضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان الله يقول (ان قرآن الفجر كان مشهودا) يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.
996 - 7 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن هذيل عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: سألته عن وقت صلاة الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء(1).
997 - 8 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير علي بن عطية عن أبي عبدالله (ع) قال: الصبح هو الذي إذا رأيته يعترض كأنه بياض نهر سوراء.
998 - 9 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
999 - 10 وما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبدالله بن

___________________________________
(1) سورا: موضع بالعراق وهو من بلد السريانيين وموضع من اعمال بغداد.
* - 990 - التهذيب ج 1 ص 144 الكافى ج 1 ص 78.
- 996 - 997 - التهذيب ج 1 ص 144 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 78 وليس فيه (نهر) والصدوق في الفقيه ص 99.
- 998 - 999 - التهذيب ج 1 ص 144.
[*]


[276]


محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباته قال: قال: أمير المؤمنين (ع) من ادرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الغداة تامة.
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على صاحب الاعذار ومن له حاجة ضرورية تمنعه من الصلاة في أول الوقت حسب ما قدمناه في غيره من الصلوات، يدل على ذلك: 1000 - 11 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبدالله (ع) في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى ان تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
1001 - 12 وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.
1002 - 13 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة قال: إذا كان كذلك، فقلت ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا إنما نعدها صلاة الصبيان، ثم قال: انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.
1003 - 14 وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه

___________________________________
* - 1000 - التهذيب ج 1 ص 144.
- 1001 - 1002 - 1003 - التهذيب ج 1 ص 144 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 78.
*]


[277]


السلام قال: لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ووقت المغرب حين تحجب الشمس إلى ان تشتبك النجوم فليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.