149 - باب وقت المغرب والعشاء الاخرة

940 - 1 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن جعفر البغدادي عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والافطار.
941 - 2 عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن القاسم مولى أبي أيوب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
942 - 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما (ع) انه سئل عن وقت المغرب فقال: اذا غاب كرسيها قلت: وما كرسيها؟ قال: قرصها فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت اليه فلم تره.
943 - 4 عنه عن محمد بن أبي الصهبان عن عبدالرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبدالحميد عن أبي أسامة الشحام قال: قال: رجل لابي عبدالله (ع) اؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال: فقال: خطابية ان جبرئيل (ع) نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.

___________________________________
* - 939 - التهذيب ج 1 ص 145.
- 940 - 941 - 942 - 943 - التهذيب ج 1 ص 141.
[*]


[263]


944 - 5 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
945 - 6 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبى جعفر عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
946 - 7 الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن أبان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حتى يغيب حاجبها.
947 - 8 عنه عن سليمان بن داود عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: وقت المغرب حين تغيب الشمس.
948 - 9 عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
949 - 10 عنه عن عبدالله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبدالله عليه السلام أن جبرئيل (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.
950 11 عنه عن صفوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله (ع)

___________________________________
* - 944 - 945 - التهذيب ج 1 ص 141 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 77.
- 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - التهذيب ج 1 ص 209.
[*]


[264]


قال: سألته عن وقت المغرب قال: مابين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
951 - 12 فأما مارواه الحسن بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن وقت المغرب قال: قال: لي مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب من عندنا.
952 - 13 عنه عن سليمان بن داود عن عبدالله بن صباح قال: كتبت إلى العبد الصالح (ع) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أفاصلي حينئذ وافطر ان كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي ارى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.
953 - 14 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الصلت عن بكر بن محمد عن أبي عبدالله (ع) قال: سأله سائل عن وقت المغرب قال: ان الله تعالى يقول في كتابه لابراهيم (ع) (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل.
954 - 15 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبي همام اسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا (ع) وكنا عنده لم نصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على- باب دار ابن أبي محمود.
955 - 16 عنه عن احمد بن محمد عن داود الصرمي قال: كنت عند أبي الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء وتوضأ وصلى.

___________________________________
* - 951 - 952 - التهذيب ج 1 ص 209.
- 953 - 954 - 655 التهذيب ج 1 ص 142 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 44.
[*]


[265]


فالوجه الاول في هذه الاخبار احد شيئين احدهما أن يكون إنما امرهم ان يمسوا بالمغرب قليلا ويحتاطوا ليتيقن بذلك سقوط الشمس لان حدها غيبوبة الحمرة عن ناحية المشرق لا غيبوبتها عن العين يدل على ذلك: 956 - 17 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض ومن غربها.
957 - 18 احمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن يزيد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض ومن غربها.
958 - 19 عنه عن علي بن سيف عن محمد بن علي قال: صحبت الرضا (ع) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا اقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.
959 - 20 عنه عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا قال: لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فاذا غابت من ههنا ذهبت الحمرة من ههنا.
960 - 21 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان

___________________________________
* - 956 - التهذيب ج 1 ص 141 الكافى ج 1 ص 77.
- 957 - التهذيب ج 1 ص 141.
- 958 - التهذيب ج 1 ص 142.
- 959 - التهذيب ج 1 ص 141 وفيه اختلاف يسير الكافى ج 1 ص 77.
- 960 - التهذيب ج 1 ص 209.
[*]


[266]


ابن مسلم عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: إنما أمرت أبا الخطاب ان يصلي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب فكان يصلي حين يغيب الشفق.
961 - 22 فأما مارواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى عن حريز عن أبي اسامة أو غيره قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبدالله عليه السلام يصلي فأخبرته بذلك فقال لي: ولم فعلت ذلك بئس ما صنعت إنما نصليها إذا لم نرها فوق الجبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلمها وإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
962 - 23 عنه عن موسى بن الحسن عن احمد بن هلال عن محمد بن أبي عمير عن جعفر ابن عثمان عن سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله (ع) في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل وقد سترنا منها الجبل قال: فقال: ليس عليك صعود الجبل.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما اعتبرناه في غيبوبة الشمس من زوال الحمرة من ناحية المشرق لانه لا يمتنع ان يكون قد زالت الحمرة عنها وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل لانها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين وإنما نهى عن تتبعها وصعود الجبل لرؤيتها لان ذلك غير واجب، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه مع زوال اللبس والاعذار، والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون مخصوصة بصاحب الاعذار ومن له حاجة لا بد منها، يدل على ذلك: 963 - 24 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو

___________________________________
- 961 - التهذيب ج 1 ص 211 الفقيه ص 45.
- 962 - 963 - التهذيب ج 1 ص 145 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 44.
[*]


[267]


ابن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن يؤخرها ساعة قال: لا بأس إن كان صائما افطر وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
964 - 25 عنه عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن وقت المغرب فقال: إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل قال: قال: لي هذا وهو شاهد في بلده.
965 - 26 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة قال: قلت: لابي عبدالله (ع) ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت قال: فقال: أبوعبدالله (ع) إذا لا يكذب علينا قلت قال: وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء الآخرة، فقال: صدق، وقال: وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
966 - 27 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل بالعشاء فيصليهما جميعا ويقول: من لا يرحم لا يرحم.
967 - 28 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه قال: سألته (ع) عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى ان يغيب الشفق قال: لا بأس بذلك في السفر فأما في الحضر فدون ذلك شيئا.

___________________________________
- 964 - 965 - التهذيب ج 1 ص 142 واخرج الآخر الكلينى في الكافى ج 1 ص 77.
- 966 - 976 - التهذيب ج 1ص 142.
[*]


[268]


فهذه الاخبار كلها دالة على أن هذه الاوقات لاصحاب الاعذار لانها مقيدة بالموانع من السفر والمطر والحوائج وما يجري مجراه.
ويزيد ذلك بيانا: 968 - 29 مارواه أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا (ع) قال: ان أبا؟ الخطاب كان أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.
969 - 30 عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن جميل بن دراج قال: قلت: لابي عبدالله (ع) ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط من الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس قلت: فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل ان يسقط الشفق فقال: لعلة لا بأس.
970 - 31 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبدالله بن المغيرة عن ذريح قال: قلت لابي عبدالله (ع) ان اناسا من اصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال: ابرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا.
971 - 32 فأما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن شهاب بن عبد ربه قال: قال: أبوعبدالله (ع) يا شهاب إني احب إذا صليت المغرب ان ارى في السماء كوكبا.
فوجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأني الانسان في صلاته ويصليها على توء‌دة فانه إذا فعل ذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن يكون في موضع لا يمكنه اعتبار سقوط الحمرة من المشرق بأن يكون بين الحيطان العالية أو الجبال الشاهقة فإن من هذه صفته ينبغي أن يستظهر في ذلك بمراعاة الكواكب يدل على ذلك:

___________________________________
* - 968 - 969 - 970 - التهذيب ج 1 ص 143.
- 971 - التهذيب ج 1 ص 210.
[*]


[269]


972 - 33 مارواه سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت اليه (ع) الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع (ع) يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس.
وقد قدمنا ان آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة من ناحية المغرب وما تضمن بعض الاخبار انه ممتد إلى ربع الليل محمول على أصحاب الاعذار وأوردنا في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا: 973 - 34 مارواه الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فاذا زالت قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات فاذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثلث الليل وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فاذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.
974 - 35 فأما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول ان جبرئيل (ع) أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب

___________________________________
* - 972 - التهذيب ج 1 ص 210 وفيه (والعشاء عند اشتباكها) الكافى ج 1 ص 77 وفيه بعده (؟قصرة النجوم إلى بيانها).
- 973 - التهذيب ج 1 ص 210.
- 974 - التهذيب ج 1 ص 209.
[*]


[270]


فانه جعل لها وقتا واحدا.
975 - 36 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار في ان لهذه الصلاة وقتين اولا وآخرا وإن اولها غيبوبة الشمس وآخرها غيبوبة الشفق لان الوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه فيما تقدم وهو الاخبار عن قرب ما بين الوقتين وأنه ليس بينهما من الاتساع ما بين الوقتين في سائر الصلوات ولو أن انسانا تأني في صلاته وصلاها على تؤدة لكان فراغه منها عند غيبوبة الشفق فكأن الوقتين وقت واحد لضيق ما بينهما، والذي يدل على ذلك أيضا: 976 - 37 - مارواه سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وان آخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب.
فاما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكرناه وآخره ثلث الليل أو نصف الليل ويكون ذلك للضرورة وعند الاعذار وقد تضمن ذلك كثير من الاخبار التي قدمناها لان اكثرها يتضمن ذكر وقت الصلاتين، ويزيد ذلك بيانا: 977 - 38 مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه

___________________________________
* - 975 - 976 - التهذيب ج 1 ص 210 الكافى ج 1 ص 77.
- 977 - التهذيب ج 1 ص 143 الكافى ج 1 ص 77.
[*]


[271]


السلام متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيد الله اصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال: أبوعبدالله (ع) ان الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.
978 - 39 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال: سألت أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس به.
979 - 40 الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبدالله (ع) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك فقلنا وأي شئ الشفق؟ قال: الحمرة.
980 - 41 وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن اسحاق البطيحي قال: رأيت أبا عبدالله (ع) صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.
981 - 42 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته

___________________________________
* - 978 - 979 - 980 - التهذيب ج 1 ص 143.
- 981 - التهذيب ج 1 ص 210 الكافى ج 1 ص 79.
[*]


[272]


982 - 43 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن موسى بن عمر عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة قال: لا بأس.
فالوجه في هذه الاخبار ان تحمل على ما كان منها مقيدا بجواز الجمع بينهما من غير علة وعدم عذر على ضرب من الرخصة والجواز وإن كان الافضل والاولى ما قدمناه، وما كان منها خالية من ذلك ان نحملها على حال السفر وغيره من الاعذار، والذي يدل على جواز ذلك في حال السفر وحال الضرورة: 983 - 44 ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق.
984 - 45 أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي بن الحلبي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بان يؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن يعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
985 - 46 الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة أو مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة وانصرفوا واما آخر وقت العشاء الآخرة فقد بينا أيضا انه إلى ثلث الليل واقصاه إلى نصف الليل وذلك عند الضرورة والعوارض من العلل والمهمات وقد أوردنا في ذلك الاخبار، ويزيد ذلك بيانا: 986 - 47 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة

___________________________________
* - 982 - التهذيب ج 1 ص 211.
- 983 - 984 - التهذيب ج 1 ص 143.
- 985 - التهذيب ج 1 ص 143 وفيه (ليلة مظلمة وريح ومطر).
- 986 - التهذيب ج 1 ص 210.
[*]


[273]


عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أنى اخاف ان اشق على امتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فاذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
987 - 48 عنه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبدالله (ع) قال: آخر وقت العتمة نصف الليل.
988 - 49 عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع.
50989 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الرخصة لمن دامت علته أو ضرورته إلى تأخير الصلاة او لا يكون متمكنا من الصلاة فحينئذ لا يفوت وقته إلى طلوع الفجر فأما مع عدم ذلك فلا يجوز ذلك على ما بيناه، على انه يمكن أن يكون قوله عليه السلام ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر اشارة إلى النوافل دون الفرائض.