14 - باب الماء المستعمل

171 أخبرني الشيخ أبوعبدالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ

___________________________________
(1) سقط في د.
* - 69 - 70 - التهذيب ج 1 ص 65.
- 71 - التهذيب ج 1 ص 63.
[*]


[28]


منه وأشباهه، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به.
72 - 2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق فيريد أن يغتسل وليس معه اناء والماء في وهدة(1) فان هو اغتسل به(2) رجع غسله في الماء كيف يصنع قال: ينضح بكف بين يديه وكف من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله ثم يغتسل.
فلا ينافي الخبر الاول لانه يجوز أن يكون المراد بالغسل ههنا غير غسل الجنابة من الاغسال المسنونات لان الذي لا يجوز استعمال ماء اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأما إذا كان مسنونا فذلك يجري مجرى الوضوء ويجوز أن يكون هذا مختصا بحال الاضطرار ولابد أيضا أن يكون مختصا بمن ليس على بدنه شئ من النجاسة لانه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال والذي يدل على أنه مخصوص بحال الاضطرار.
373 ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل به(3) من الجنابة أو يتوضأ منه للصلوة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه، فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه(4) وكفا امامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فان خشي أن

___________________________________
(1) الوهدة بالفتح فالسكون المنخفض من الارض.
(2) زيادة من ب وج.
(3) زيادة من ب وج.
(4) في ب (على خلفه).
* - 72 - التهذيب ج 1 ص 118.
- 73 - التهذيب ج 1 ص 118.
[*]


[29]


لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه(1) وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا ومن(2) هذا فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه.