148 - باب آخر وقت الظهر والعصر

926 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إن اول وقت الظهر ضيق قلت فمتى يدخل وقت العصر؟ قال: ان آخر وقت الظهر أول وقت العصر، فقلت فمتى

___________________________________
* - 925 - التهذيب ج 1 ص 208.
- 926 - التهذيب ج 1 ص 141.
[*]


[259]


يخرج الوقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له لو ان رجلا صلى الظهر بعد ما تمضي من زوال الشمس أربعة اقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو ان رجلا أخر العصر إلى قريب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنة للناس فمن رغب عن (سنة من)(1) سننه الموجبات مثل من رغب عن فرائض الله عزوجل.
927 - 2 محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن سليمان بن جعفر قال: قال: الفقيه (ع) آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف.
928 - 4 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع.
929 - 4 عنه عن جعفر عن مثنى عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله (ع) قال: صل العصر على أربعة أقدام قال: المثنى قال: لي أبوبصير قال: لي أبوعبدالله (ع) صل العصر يوم الجمعة على ستة اقدام.
930 - 5 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال لي أبوعبدالله (ع) ان الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر قلت: وما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قلت: وما تضييعها؟ قال: يدعها حتى تصفر وتغيب.
931 - 6 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن

___________________________________
(1) زيادة من التهذيب ج 1 ص 141.
* - 927 - التهذيب ج 1 ص 208.
- 928 - 929 - 930 - التهذيب ج 1 ص 209.
- 931 - التهذيب ج 1 ص 137.
[*]


[260]


محمد عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن وقت الظهر والعصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
932 - 7 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد ابن خليفة قال: قلت: لابي عبدالله (ع) إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال: أبوعبدالله (ع) إذا لا يكذب علينا فقلت: ذكر أنك تقول: إن أول وقت صلاة افترضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر وهو قول الله عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فاذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ثم لا تزال في وقت إلى صير الظل قامة وهو آخر الوقت فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء قال: صدق.
933 - 8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
934 - 9 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
935 - 10 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال:

___________________________________
* - 932 - التهذيب ج 1 ص 139 الكافى ج 1 ص 76.
- 933 - التهذيب ج 1 ص 208 الفقيه ص 74.
- 934 - 935 - التهذيب ج 1 ص 140 واخرج الاول الكلينى في الكافى ص 76 الفقيه ص 44.

[*

[261]


قال: أبوجعفر (ع) أحب الوقت إلى الله عزوجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فانك في وقت منهما حتى تغيب الشمس.
936 - 11 سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر عن أبي جعفر عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد وهو داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حيث يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس.
937 - 12 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول وقت العصر إلى غروب الشمس.
938 - 13 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن يزيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) في قوله: (تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: ان الله تعالى افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه.
فالوجه في الجمع بين هذه الاخبار أن نحملها على صاحب الاعذار والاعلال التي لا يتمكن معها من الصلاة في اول الوقت وقد بين ذلك أبوالحسن (ع) في رواية ابراهيم الكرخي عنه حين قال: وذلك من علة وهو تضييع، وقد قدمنا أيضا انه لا يجوز أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من علة، ويزيد ذلك بيانا:

___________________________________
* - 936 - 937 - 938 - التهذيب ج 1 ص 140.
[*]


[262]


939 - 14 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن اسمعيل بن سهل عن حماد عن ربعي عن أبي عبدالله (ع) قال: انا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها.