147 - باب أول وقت الظهر والعصر

874 1 أخبرني احمد بن عبدون عن أبي طالب الانباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثني محمد بن أبي حمزة عن معاوية

___________________________________
* - 872 - 873 - التهذيب ج 1 ص 210 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 77.
- 874 - التهذيب ج 1 ص 205.
[*]


[246]


ابن عمار عن الصباح بن سيابة عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين.
875 2 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن سفيان بن السمط عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
876 3 عنه عن محمد بن زياد عن منصور بن يونس عن العبد الصالح (ع) قال: سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
877 4 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن وقت الظهر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
878 5 عنه عن معاوية بن وهب قال: سألته عن رجل صلى الظهر حين زالت الشمس قال لا بأس به.
879 6 عنه عن عبدالله(1) بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) في الرجل يريد الحاجة حين تزول الشمس هل يصلي الاولى حينئذ قال: لا بأس به.
880 7 الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن سعيد بن الحسن قال: قال: أبوجعفر (ع) اول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الاول وهو افضلهما.
881 8 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا ان هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (عبدالرحمن).
* - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - التهذيب ج 1 ص 205.
- 880 - التهذيب ج 1 ص 138 الفقيه ص 44 (عن الصادق عليه السلام).
- 881 - التهذيب ج 1 ص 140 الكافى ج 1 ص 76.
[*]


[247]


882 9 أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبدالله بن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة.
883 10 سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد ابن عمر عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى ان يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
884 11 فأما مارواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن النعمان وابن رباط عن سعيد الاعرج عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت الشمس.
885 12 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم او نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس.
886 13 عنه عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: إذا كان الفئ ذراعا.
887 14 عنه عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: وقت الظهر على ذراع.

___________________________________
* - 882 - التهذيب ج 1 ص 139.
- 883 - التهذيب ج 1 ص 138.
- 884 - 885 - 886 - 887 - التهذيب ج 1 ص 205.
[*]


[248]


888 - 15 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن وقت الظهر؟ فقال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس.
889 16 الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال: قال: لي أبوعبدالله (ع) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر.
890 17 عنه عن أحمد بن محمد قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فكتب قامة للظهر وقامة للعصر.
891 18 سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما ان كان بعد ذلك قال: لعمرو بن سعيد بن هلال إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فأقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر.
892 19 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبدالله عن الفضيل بن يسار وزرارة بن اعين وبكير بن اعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قالوا: قال: أبوجعفر (ع) وأبوعبدالله (ع) وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان وهذا اول الوقت إلى أن يمضي أربعة اقدام للعصر.
قال: محمد بن الحسن الوجه في الجمع بين هذه الاخبار والاخبار الاولة هو ان ما تضمنت من لفظ القدم والذراع والقامة إنما ذكر لمكان النافلة لانه إذا زالت

___________________________________
* - 888 - 889 - 890 - 891 - التهذيب ج 1 ص 139.
- 892 - التهذيب ج 1 ص 208 الفقيه ص 44.
[*]


[249]


الشمس فقد دخل وقت الصلاة إلا أنه يستحب أن يبدأ بالسبحة اولا إلى أن يصير الفئ على قدمين فإذا صار كذلك فقد فات وقت النافلة وتضيق وقت الفريضة فجعلت هذه المقادير التي هي الذراع والقامة والقامتين لمكان النافلة لا انها ليست وقتا للفريضة، والذي يدل على هذا التفصيل: 893 20 مارواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعين قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا فاذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
894 21 وعنه عن الميثمي عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال: قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة قال: لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه.
895 22 عنه عن جعفر بن مثنى العطار عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران قال: قال: لي أبوعبدالله (ع) إذا زالت الشمس.
فصل ثماني ركعات ثم صل الفريضة أربعا فاذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر.
896 23 عنه عن صفوان بن يحيى عن الحرث بن المغيرة عن عمر بن حنظلة قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبدالله (ع) فقال: ياعمر الا انبئك- بابين من هذا قال: قلت بلى جعلت فداك قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك اليك فان انت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وان طولت فحين تفرغ من سبحتك.
897 24 عنه عن عبدالله بن جبلة عن ذريح المحازبي عن أبي عبدالله قال: سأل أبا

___________________________________
* - 893 - 894 - 895 - 896 - التهذيب ج 1 ص 205.
- 897 - التهذيب ج 1 ص 205.
[*]


[250]


عبدالله (ع) أناس وانا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسك إلا سبحتك تطيلها أو تقصرها فقال: بعض القوم إنا نصلي الاولى إذا كانت على قدمين والعصر على اربعة اقدام فقال: أبوعبدالله (ع) النصف من ذلك أحب إلي.
898 25 سعد بن عبدالله عن موسى بن الحسن عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة النضري وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم قالوا كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال: لنا أبوعبدالله (ع) ألا أنبئكم - بابين من هذا قالوا: قلنا بلى جعلنا الله فداك قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا ان بين يديها سبحة وذلك اليك فان انت خففت فحين تفرغ من سبحتك وإن انت طولت فحين تفرغ من سبحتك.
899 26 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة بن اعين عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن وقت الظهر قال: ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذاك اربعة أقدام من زوال الشمس وقال: زرارة قال: لي أبوجعفر (ع) حين سألته عن ذلك ان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر فاذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت لم جعل ذلك؟ قال: لمكان الفريضة فان لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفي ء ذراعا فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة قال: ابن مسكان وحدثني بالذراع والذراعين سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانسي وابن أبي يعفور ومن لا احصيه منهم.

___________________________________
- 898 - التهذيب ج 1 ص 139 الكافى ج 1 ص 76.
- 899 - التهذيب ج 1 ص 139.
[*]


[251]


فان قيل كيف يمكنكم العمل على هذه الاخبار مع اختلاف الفاظها وتضاد معانيها لان بعضها يتضمن ذكر القامة وبعضها يتضمن ذكر الذراع وبعضها ذكر القدم وهذه مقادير مختلفة، قلنا هذه الالفاظ وان كانت مختلفة فالمعنى غير مختلف لان القامة عبارة عن الذراع على ما نبينه فيما بعد فهما عبارتان عن شئ واحد وذكر القدمين يطابقهما، وما ورد في بعض الاخبار من ذكر القدم يكون لمن خفف نوافله لان المعتبر في ذلك مقدار ما يصلي فيه النوافل قل ذلك أو كثر غير انه لا يتجاوز بذلك مقدار الذراع أو القامة أو القدمين وما دون ذلك يكون مجزيا، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار من قوله لعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم والحرث بن المغيرة وغيرهم ان ذلك اليك ان شئت طولت وان شئت قصرت فحين تفرغ من نوافلك تصلي الفريضة، والذي يدل على ان القامة عبارة عن الذراع والقدمين.
900 27 ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن علي بن حنظلة قال: قال: لي أبوعبدالله (ع) القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي (ع).
901 28 عنه عن علي بن زياد عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: القامة هي الذراع.
902 29 عنه عن محمد بن زياد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (ع) قال: قال له أبوبصير كم القامة؟ قال: فقال له: ذراع إن قامة رحل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت ذراعا.

___________________________________
- 900 - التهذيب ج 1 ص 140.
- 901 - التهذيب ج 1 ص 140 والحديث عن علي بن اسباط.
- 902 - التهذيب ج 1 ص 140 والحديث عن محمد بن ادريس.
[*]


[252]


903 30 فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن ابن بكير عن أبيه عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني قد صليت حين زال النهار قال: فقال: لا تعد ولا تعد.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما نهاه من المعاودة إلى مثله لان ذلك فعل من لا يصلي النوافل وليس ينبغي الاستمرار على ترك النوافل، وإنما يسوغ ذلك عند الاعذار والعلل، والذي يدل على ذلك: 904 31 مارواه الحسن بن محمد عن أحمد بن أبي بشير عن معاوية بن ميسرة قال: قلت: لابي عبدالله (ع) إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: نعم وانا أحب أن يفعل ذلك في كل يوم.
905 32 عنه عن محمد بن زياد عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام اصوم فلا أقيل حين تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت وذلك قبل أن يصلي الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتا دائما.
فان قيل قد ذكرتم انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الفرض ثم قلتم البداية.
بالنوافل أفضل، وهذا ينافي ماروي في الاخبار انه لا تطوع في وقت فريضة.
906 33 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن علا عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: قال: لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر مالي لا أراك تتطوع بين الاذان والاقامة كما يصنع الناس قال: قلت: انا إذا اردنا ان نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فاذا دخلت الفريضة فلا تطوع.

___________________________________
* - 903 - التهذيب ج 1 ص 206.
- 904 - التهذيب ج 1 ص 206 وفيه (وما احب ان يفعل ذلك).
- 905 - 906 - التهذيب ج 1 ص 206 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 76.
[*]


[253]


907 34 عنه عن صالح بن خالد عن عبيس(1) بن هشام عن ثابت عن زياد بن أبي غياث عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ولا يضرك ان تترك ما قبلها من النافلة.
وما قدمتموه من الاخبار أيضا أن اول الوقت أفضل يؤكد هذه الاخبار فكيف تجمعون بينها؟ قلنا اما الذي تضمن الاخبار التي قدمناها من ان الصلاة في أول الوقت أفضل فهي محمولة على الوقت الذي يلي وقت النافلة لان النوافل إنما يجوز تقديمها إلى أن يمضي مقدار قدمين أو ذراع فإذا مضى ذلك فلا يجوز الاشتغال بالنوافل بل ينبغي أن يبدأ بالفرض ويكون ذلك الوقت أفضل من الوقت الذي بعده وهو وقت المضطر وأصحاب الاعذار، وقد بينا فيما تقدم ما يدل على ذلك واستوفيناه في كتابنا الكبير ويزيده بيانا: 908 35 مارواه الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فاذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
909 36 عنه عن ابن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة فاذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.
910 37 عنه عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الظهر على ذراع والعصر على نحو ذلك.

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (عيس).
* - 907 - التهذيب ج 1 ص 206.
- 908 - 909 - 910 - التهذيب ج 1 ص 206.
[*]


[254]


فان قيل الاخبار التي تضمنت أن أول الوقت أفضل عامة وليس فيها تخصيص للوقت الذي ذكرتموه فمن اين قلتم ذلك وهلا حملتموها على العموم؟ قيل له حملنا ذلك على ما قلنا لئلا يتناقض الاخبار، وقد ورد بشرحها أيضا آثار.
911 - 38 روى الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن عبيد ابن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن أفضل وقت الظهر قال: ذراع بعد الزوال قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء قال: نعم.
912 - 39 الحسين بن سعيد عن عبدالله بن محمد قال: كتبت اليه جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) انهما قالا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ان شئت طولت ان شئت قصرت، وروى بعض مواليك عنهما (ع) أن وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة اقدام من الزوال فان صليت قبل ذلك لم يجزك وبعضهم يقول يجوز ذلك ولكن الفضل في انتظار القدمين والاربعة أقدام وقد أحببت جعلت فداك أن اعرف موضع الفضل في الوقت فكتب (ع) القدمان والاربعة أقدام صواب جميعا، ولا ينافي هذا: 913 - 40 مارواه سعد بن عبدالله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (ع) روي عن آبائك القدم والقدمين والاربعة، والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب (ع) لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر وبين يديها سبحة وهي ثماني ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثماني ركعات وإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر.

___________________________________
* - 911 - 912 - 913 - التهذيب ج 1 ص 206.
[*]


[255]


لانه إنما نفي القدم والقدمين حتى لا يظن ان ذلك لايجوز غيره لان ما ورد في ذلك فعلى جهة الافضل ورد دون الوجوب، يبين ما قلناه: ما رواه.
914 - 41 - سعد بن عبدالله عن جعفر بن موسى عن محمد بن عبدالجبار عن ميمون ابن يوسف النخاس عن محمد بن الفرج قال: كتبت أسأل عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك واحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة اقدام فان عجل بك امر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل فاذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت.
فأما ما تضمنت الاخبار التي قدمناها من انه لا تطوع في وقت الفريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يسغ(1) فعل النافلة.
فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة وينبغي ان يبدأ بالفريضة، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار، ويزيد ذلك بيانا: 915 - 42 ما رواه الحسن بن محمد عن ابن رباط عن ابن مسكان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: كان حايط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة فاذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لا قال: من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة.
916 - 43 عنه الحسن بن عديس عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فئ الجدار ذراعا صلى الظهر فاذا كان ذراعين صلى العصر.
قلت الجدران تختلف، منها قصير ومنها

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (لا يسوغ) وفى د (لم يسع).
* - 914 - 915 - 916 - التهذيب ج 1 ص 207.
[*]


[256]


طويل قال: ان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قامة وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة.
917 - 44 عنه عن عبيس(1) عن حماد عن محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول ان أول وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان قلت: في الشتاء والصيف سواء قال: نعم فان قيل نراكم قد رتبتم الاوقات بعضها على بعض وجعلتم لبعضها على بعض فضلا وقد روي ان ذلك كله سواء.
918 - 45 وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن شجرة عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر وبعضهم يصلي العصر قال: كل ذلك واسع.
919 - 46 عنه عن أحمد بن أبي بشر عن حماد بن أبي طلحة قال: حدثني زرارة بن أعين قال: قلت: لابي عبدالله (ع) الرجلان يصليان في وقت واحد وأحدهما يعجل العصر والآخر يؤخر الظهر قال لا بأس.
920 - 47 عنه عن ابن رباط عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: ربما دخلت على أبي جعفر (ع) وقد صليت الظهر والعصر فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: نعم والعصر فيقول: ما صليت الظهر فيقوم مترسلا غير مستعجل فيغتسل أو يتوضأ ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر، وربما دخلت عليه ولم اصل الظهر فيقول قد صليت الظهر؟ فأقول لا فيقول: قد صليت الظهر والعصر.
قيل له ليس في هذه الاخبار ما ينافي ما قدمناه لان قوله: (ع) كل ذلك واسع محمول على أن ذلك كله جائز قد سوغته الشريعة وإن كان لبعضها فضل على

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (خنيس).
* - 917 - 918 - 919 - 920 - التهذيب ج 1 ص 207.
[*]


[257]


بعض وليس في الخبر أن ذلك كله واسع متساو في الفضل، ويحتمل أن يكون سوغ ذلك لهم لضرب من المصلحة والتقية، يدل على ذلك: 921 - 48 مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن ابن أبي هاشم الجبلي عن سالم مولى أبي خديجة عن أبي عبدالله(ع) قال: سأله انسان وأنا حاضر فقال: ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلون الظهر فقال: أنا أمرتهم بهذا لو صلوا في وقت واحد لعرفوا فاخذوا برقابهم.
922 - 49 فأما مارواه الحسين بن محمد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله (ع) قال: أتى جبرئيل (ع) رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشا ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت.
923 - 50 وعنه عن احمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أتى جبرئيل (ع) وذكر مثله إلا أنه قال: بدل القامة والقامتين ذراع وذراعين.
924 - 51 عنه عن ابن رباط عن مفضل بن عمر قال: قال: أبوعبدالله (ع)

___________________________________
* - 921 - 922 - التهذيب ج 1 ص 207 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 76.
- 923 - 924 - التهذيب ج 1 ص 208.
[*]


[258]


نزل جبرئيل (ع) على رسول الله صلى الله عليه وآله وساق الحديث مثل الاول وذكر بدل القامة والقامتين قدمين وأربعة أقدام.
فليس لاحد ان يقول ان هذه الاخبار تنبئ أن أول الوقت والآخر سواء لانه قال: ما بينهما وقت، لانه لا يمتنع أن يجعل ما بين الوقتين وقتا وإن كان الاول أفضل منه، والذي بدل على ذلك: 925 - 52 مارواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن ذريح عن أبي عبدالله (ع) قال: أتى جبرئيل (ع) رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر وصل الاولى إذا زالت الشمس وصل العصر بعدها وصل المغرب إذا سقط القرص وصل العتمة إذا غاب الشفق ثم أتاه جبرئيل (ع) من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر حين كان الوقت الذي صلى فيه العصر وصلى العصر بعيدها وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت وأول الوقت أفضله ثم قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني اكره أن اشق على أمتي لاخرتها إلى نصف الليل.