146 - باب ان لكل صلاة وقتين

870 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لكل صلاة وقتان فأول الوقت افضله وليس لاحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة.
871 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

___________________________________
* - 868 - التهذيب ج 1 ص 175 - وص 208 الكافي ج 1 ص 78.
- 869 - التهذب ج 1 ص 175 الفقيه ص 113.
- 870 - التهذيب ج 1 ص 144 الكافى ج 1 ص 75.
- 871 - التهذيب ج 1 ص 145 الكافى ج 1 ص 76.
[*]


[245]


فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال: أبوعبدالله (ع) لكل صلاة وقتان واول الوقت افضلهما.
872 3 فأما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: ان جبرئيل (ع) أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فانه جعل لها وقتا واحدا.
873 4 علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن وقت المغرب فقال: ان جبرئيل (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الاولين لان الوجه في الجمع بينهما أن وقت المغرب مضيق ليس بين اوله وآخره من السعة مثل ما بين اول الوقت وآخره في سائر الصلوات على ما نبينه فيما بعد، ولم يرد أن لها وقتا واحدا لا يجوز ان يتقدم ولا ان يتأخر وليس لاحد أن يقول في الجمع بين هذه الاخبار بأن يخص صلاة المغرب من بين سائر الصلوات ويقول ان لكل صلاة وقتين الا المغرب لان ههنا اخبارا مفصلة أوردناها في كتابنا الكبير تتضمن ذكر صلاة المغرب وان لها وقتين اولا وآخرا وربما ذكرنا منها شيئا فيما بعد إن عرض ما يقتضي ذلك، وإذا كان الامر على ذلك لم يكن هذا الوجه ولم يسع غير ما قلناه.