144 - باب المريض يصلى في محمله اذا كان مسافرا او على دابته

865 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة ايماء.
866 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن منصور بن حازم قال: سأل أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وانا مريض قال: فقال اما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت شديد المرض فكنت آمرهم اذا حضرت الصلاة يقيموني فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب او حال يتمكن فيها من الحط إلى الارض وانما يجوز الصلاة في المحمل إذا لم يقدر على النزول على حال، يدل على ذلك: 867 3 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن هلال عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال: لا الا من ضرورة.

___________________________________
- 865 - 866 - 867 - التهذيب ج 1 ص 340.
[*]


[244]