143 - باب من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير

862 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن عبدالله بن عامر عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.
863 2 فأما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت مكة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.
864 3 عنه عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان قوله: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل أهله أو بيته، يكون مطابقا لما ذكره في الخبر الاول من انه إذا خفي عليه الاذان قصر بأن يكون حد دخوله إلى أهله غيبوبة الاذان عنه ويكون قوله فيدخل بيوت مكة يجوز أن يكون المراد به ما قرب من مكة وان كان بحيث لا يسمع من يحصل فيها الاذان لانه ليس من شروط الاذان الاجهار الشديد الذي يسمع من كان خارج

___________________________________
* - 862 - التهذيب ج 1 ص 417.
- 863 - 864 - التهذيب ج 1 ص 317 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 121 وفيه (بيوت مكة) الفقيه ص 90 وفيه (بيوت الكوفة).
[*]


[243]


البلد على بعد، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.