141 - باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يدخل إلى اهله ...
والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يخرج

853 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن أبي جعفر عن على بن حديد والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال: يصلي ركعتين وان خرج

___________________________________
* - 852 - 853 - التهذيب ج 1 ص 317 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 121.
[*]


[240]


إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل اربعا.
854 2 محمد بن يعقوب عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت الرضا (ع) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر وانت تريد السفر فأتم فاذا خرجت بعد الزوال فقصر العصر.
855 3 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال: خرجت مع أبي عبدالله (ع) حتى أتينا مسجد الشجرة فقال: لي أبوعبدالله (ع) يانبال قلت لبيك قال: انه لم يجب على أحد من اهل هذا العسكر ان يصلي أربعا غيري وغيرك انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
856 4 فأما مارواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسماعيل بن جابر قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى ادخل أهلي فقال: صل وأتم الصلاة قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي اريد السفر فلا اصلي حتى اخرج قال: فصل وقصر فان لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه في الجمع بينهما أن من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم صلاته كان عليه التمام وان خاف الفوت كان عليه التقصير، وكذلك من خرج إلى السفر وخاف الوقت أن ينقضي قصر وإن كان عليه الوقت تمم، والذي يدل على ذلك: 857 5 ما رواه سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن (ع) يقول: في الرجل

___________________________________
* - 854 - 855 - التهذيب ج 1 ص 317 الكافى ج 1 ص 121.
- 856 - 857 - التهذيب ج 1 ص 317 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 90.
[*]


[241]


يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
858 6 عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: ان كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
ويحتمل ان يكون الاتمام توجه إلى من دخل عليه الوقت وهو مسافر فدخل أهله على وجه الاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك: 859 7 مارواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا كان الرجل في سفر فدخل وقت الصلوة قبل ان يدخل اهله فسار حتى يدخل اهله فان شاء قصر وإن شاء أتم وإن أتم أحب إلي.