139 - باب المسافر يدخل بلدا لا يدري كم مقامه فيه

847 1 أخبرني الشيح رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: له أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له ان يكون مقصرا أو متى ينبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك وبين ان يمضي شهرا فاذا تم لك شهر فأتم الصلاة، وإن أردت أن تخرج من ساعتك.
848 2 محمد بن علي بن محبوب عن عبدالصمد بن محمد عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر

___________________________________
* - 846 - التهذيب ج 1 ص 316 - 847 - 848 - التهذيب ج 1 ص 316 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 121.
[*]


[238]


(ع) قال: إذا دخلت البلد فقلت اليوم اخرج او غدا اخرج فاستتممت شهرا فأتم.
849 3 علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبدالله (ع) وأنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه باقامة عشرة أيام؟ قال: فليتم الصلاة فان لم يدر ما يقيم يوما او أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما او صلاة واحدة فقال: له محمد بن مسلم بلغني انك قلت: خمسا قال: قد قلت ذلك قال: أبوأيوب فقلت انا جعلت فداك يكون اقل من خمس فقال: لا.
قال: محمد بن الحسن رحمه الله ما يتضمن هذا الخبر من الامر بالاتمام لمن يريد المقام خمسة أيام يحتمل شيئين، احدهما أن يكون محمولا على الاستحباب، والثاني أن يكون مخصوصا بمن كان بمكة او المدينة والذي يدل على ذلك: 850 4 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن المسافر يقدم الارض؟ فقال: ان حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم وان قال: اليوم اخرج أو غدا اخرج ولا يدري فليقصر مابينه وبين شهر فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة الا بمكة والمدينة وإن اقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.