13 - باب ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه

166 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.
267 وبهذا الاسناد عن محمد بن(2) أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة.
368 أخبرني الشيخ أبوعبدالله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن

___________________________________
(1) في ج (انه مخصوص).
(2) ليس في د.
* - 65 - التهذيب ج 1 ص 119 الفقيه ص 5.
- 66 - 67 - التهذيب ج 1 ص 65 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 3.
- 68 - التهذيب ج 1 ص 65 الكافي ج 1 ص 3 وهو جزء من حديث فيهما.
[*]


[27]


ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال: قال: أبوعبدالله عليه السلام كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس واشباه ذلك فلا بأس(1).
469 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال: نعم لا بأس به قلت: فالعقرب قال: أرقه.
فالوجه في هذا الخبر فيما يتعلق بالامر باراقة ما يقع فيه العقرب أن نحمله على الاستحباب دون الحظر والايجاب.
570 واما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبدالحميد عن يونس بن يعقوب عن منهال قال: قلت: لابي عبدالله عليه السلام العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق عشر دلاء قال: قلت: فغيرها من الجيف قال: الجيف كلها سواء الا جيفة قد أجيفت فان كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فان غلب عليه الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب.