138 - باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير

840 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا إلا ان يشيع الرجل أخاه في الدين، فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال يقصر إذا شيع أخاه.

___________________________________
(1) الاعوص: موضع بقرب المدينة. وواد بديار باهلة.
* - 838 - التهذيب ج 1 ص 414.
- 839 - 840 - التهذيب ج 1 ص 316 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 122.
[*]


[236]


841 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر او يتم؟ قال: يتم لانه ليس بمسير حق.
842 3 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ فقال: (ع) إنما خرج في لهو لا يقصر.
843 4 وأما ما رواه محمد بن على بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتصيد فقال: ان كان يدور حوله فلا يقصر وان كان يجاوز الوقت فليقصر.
844 5 عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فاذا جاز الثلاثة لزمه.
فالوجه في هذين الخبرين أن من كان صيده لقوته وقوت عياله لزمه التقصير ومن كان صيده للهو والبطر فلا يجوز له التقصير على ما بيناه والذي يدل على ذلك: 845 6 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر او يتم؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وان

___________________________________
* - 841 - 842 - التهذيب ج 1 ص 316 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 122.
- 843 - التهذيب ج 1 ص 316 الفقيه ص 91 مع اختلاف في السند.
- 844 - التهذيب ج 1 ص 316 الفقيه ص 91 وهو جزء من حديث.
- 845 - التهذيب ج 1 ص 316 الكافى ج 1 ص 122.
[*]


[237]


خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.
846 7 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد السياري عن بعض أهل العسكر قال: خرج عن أبي الحسن (ع) أن صاحب الصيد يقصر مادام على الجادة فاذا عدل عن الجادة أتم فاذا رجع اليها قصر.
فهذا خبر ضعيف وراويه السيارى، وقال: أبوجعفر بن- بابويه رحمه الله في فهرسته حين ذكر كتاب النوادر استثنى منه مارواه السياري وقال: لا أعمل به ولا أفتي به لضعفه وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار التي قدمناها ولو سلم لجاز أن يكون الوجه فيه ان من كان على الجادة لا لقصد الصيد يلزمه التقصير فاذا عدل عنها إلى الصيد يلزمه التمام ولو كان وقت كونه على الجادة قصده الصيد لما اختلف الحال.
في وجوب التمام عليه ان كان صيده لهوا والتقصير ان كان صيده طلبا للقوت.