137 - باب من يجب عليه التمام في السفر

826 - 1 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن المغيرة عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه (ع) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي يدور في جبايته والامير الذي يدور في إمارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل.
827 2 احمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: ليس على الملاحين في سفرهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين.
828 3 احمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال: أبوجعفر (ع)

___________________________________
* - 825 - التهذيب ج 1 ص 320.
- 826 - التهذيب ج 1 ص 315 الفقيه ص 89.
- 827 - 828 - التهذيب ج 1 ص 315 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 121 والصدوق في الفقيه ص 89.
[*]


[233]


اربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر المكاري والكري والراعي والاشتقان(1) لانه عملهم.
829 4 على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار قال: سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم.
830 5 فأما مارواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: المكاري والجمال إذا جدبهما السفر(2) فليقصرا.
831 6 عنه عن أحمد بن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المكارين الذين يختلفون؟ فقال: إذا جدوا السير فليقصروا.
فالوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله قال: هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل، والذي يكشف عما ذكرناه: 832 7 مارواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن عمران بن محمد بن عمران الاشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله (ع) قال: الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل.
833 8 فأما مارواه سعد بن عبدالله عن محمد بن خالد الطياليسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم (ع) عن الذين يكرون الدواب

___________________________________
(1) الاشتقان: امير البيدر الذى يرسله السلطان لحفظ البيادر كما في الذكرى، وقيل هو البريد كما في الفقيه.
(2) في ج ود ونسخة على المطبوعة (السير).
* - 829 - 830 - التهذيب ج 1 ص 315 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 121.
831 - 832 - التهذيب ج 1 ص 315 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 89.
- 833 - التهذيب ج 1 ص 315.
[*]


[234]


يختلفون كل الايام أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال نعم.
834 - 9 عنه عن أبي جعفر عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبدالله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم (ع) قال: سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب يختلفون كل أيام كلما جاء‌هم شئ اختلفوا؟ فقال: عليهم التقصير إذا سافروا.
835 10 عنه عن عبدالله بن المغيرة عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ان لي جمالا ولي قواما عليها ولست اخرج فيها الا في طريق مكة لرغبتي في الحج، أو في الندرة إلى بعض المواضع فماذا يجب علي إذا انا خرجت معهم ان اعمل أيجب علي التقصير في الصلاة والصيام في السفر او التمام؟ فوقع (ع) إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وافطار.
فالوجه في هذه الاخبار ان التمام إنما يجب على هؤلاء إذا كان مقامهم خمسة أيام فما دونها فأما إذا كان أكثر من ذلك فحكمهم حكم سائر الناس من وجوب التقصير عليهم والافطار، يدل على ذلك: 836 - 11 ما رواه سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: المكاري ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة أيام او اكثر قصر في سفره وأفطر.
837 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس

___________________________________
* - 834 - التهذيب ج 1 ص 315.
- 835 - التهذيب ج 1 ص 316 الكافى ج 1 ص 122 باختلاف في اللفظ والصدوق في الفقيه ص 89.
- 836 - التهذيب ج 1 ص 315 الفقيه ص 89.
- 837 - التهذيب ج 1 ص 414.
[*]


[235]


ابن عبدالرحمن عن بعض رجاله قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال: أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.
838 13 الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا (ع) بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال: لاحدهما وجب عليك التقصير لانك قصدتني، وقال: للآخر وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان.
839 14 فأما مارواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن اسماعيل بن جابر قال: استأذنت أبا عبدالله (ع) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالاعوص(1) فقال: تلقه وافطر.
فالوجه في هذا الخبر حال التقية والخوف دون حال الاختيار.