135 - باب الرجل الذي يسافر إلى ضيعته أو يمر بها

1810 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن اسماعيل ابن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل سافر من أرض إلى أرض

___________________________________
(1) في المطبوعة وب (كان).
* - 809 - التهذيب ج 1 ص 416 الفقيه ص 89.
- 810 - التهذيب ج 1 ص 314.
[*]


[229]


وإنما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة فاذا كنت في غير أرضك فقصر.
2811 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد قال: قلت: لابي جعفر الثاني (ع) جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت اليها وأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة.
3812 - عنه عن علي بن إسحاق بن سعد بن موسى بن الخزرج قال: قلت: لابي الحسن (ع) أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها إثنا عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم.
4813 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.
814 5 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.
قال: محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها، منها أنه إنما يلزمه التمام إذا عزم على المقام عشرة أيام، والذي يدل على ذلك.
6815 ما رواه سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار(1)

___________________________________
(1) في ب وج (مرامر) ونسخة على المطبوعة (مروان).
* - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - التهذيب ج 1 ص 314.
[*]


[230]


عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: من أتى ضيعة ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة.
7816 عنه عن ابراهيم عن البرقي عن سليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لابي الحسن (ع) جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصر ام اتم؟ قال: إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر.
والوجه الثاني أن تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام، يدل على ذلك: 8817 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال: قلت: لابي الحسن الاول (ع) الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
9818 عنه عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق أيتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
10819 عنه عن أيوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها؟ قال: إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر.
11820 عنه عن أيوب عن أبي طالب عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن علي بن يقطين قال قلت: لابي الحسن الاول (ع) إن لي ضياعا ومنازل، بين القرية

___________________________________
* - 816 - 817 - التهذيب ج 1 ص 314.
- 818 - 819 - 820 - التهذيب ج 1 ص 315 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 91.
[*]


[231]


والقريتين الفرسخ والفرسخين والثلاثة فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
12821 عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال: لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها 13822 فأما مارواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبدالله بن بكير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قلت: لابي عبدالله (ع) الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال: يتم.
فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لانه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة اليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.
14823 فأما مارواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (ع) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في الاخبار الاولة سواء.