134

- باب المسافر يخرج فرسخا أو فرسخين و ...

يقصر في الصلاة ثم يبدو له عن الخروج

1808 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن محمد بن

___________________________________
* - 806 - 807 - 808 - التهذيب ج 1 ص 416.
[*]


[228]


عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال: الفقيه (ع) التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا والبريد ستة أميال وهو فر

سخان والتقصير في أربعة فراسخ، فاذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وكان ذلك(1) أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام، وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.
2809 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما أنه إذا كان الوقت قد مضى لم يكن عليه الاعادة وإنما يلزمه الاعادة ما دام الوقت باقيا، والثاني انه وإن لم يقض له الخروج لم يرجع عن نية السفر ومتى كان كذلك لم يكن عليه الاعادة بل كان عليه التقصير ما بينه وبين الثلاثين يوما على ما بيناه في الكتاب الكبير.