133 - باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير

1786 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي ابن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المسافر كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ

___________________________________
* - 784 - 785 - التهذيب ج 1 ص 138.
- 786 - التهذيب ج 1 ص 313.
[*]


[223]


ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا يكون رجلا مشيعا(1) لسلطان جائر أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.
2787 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: في التقصير في الصلاة قال: بريد في بريد أربعة عشرون ميلا.
3788 أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع) قال: في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا.
4789 الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع) في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين.
5790 فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر(ع) قال: التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ 6791 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أيوب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام أدنى(2) ما يقصر فيه المسافر فقال: بريد.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الاولين لان الوجه فيهما أن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، والذي يدل على ذلك: 7792 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة

___________________________________
(1) في د (مستتبعا).
(2) في ج (كم ادنى).
* - 787 - التهذيب ج 1 ص 313 الفقيه ص 89.
- 788 - 789 - التهذيب ج 1 ص 415 والاخير جزء من حديث.
- 790 - 791 - التهذيب ج 1 ص 313 الكافى ج 1 ص 120.
- 792 - التهذيب ج 1 ص 313.
[*]


[224]


عن معاوية بن وهب قال: قلت: لابي عبدالله (ع) أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا على أن الذي أقوله في ذلك انه يجب التقصير إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر.
والذي يدل على ذلك أعني جواز التقصير في أربعة فراسخ: 8793 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن القادسية(1) أخرج اليها اتم أم اقصر؟ قال: وكم هي قلت هي التي رأيت قال: قصر.
9794 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي اسامة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا.
10795 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) في كم اقصر الصلاة فقال: في بريد الا ترى أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.
11796 عنه عن حماد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التقصير فقال: في أربعة فراسخ.
12797 عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي الجارود قال: قلت: لابي جعفر (ع) في كم التقصير فقال: في بريد.

___________________________________
(1) القادسية: قرية بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخا وبينها وبين العذيب اربعة اميال.
* - 793 - التهذيب ج 1 ص 313.
- 794 - 795 - 796 - 797 - التهذيب ج 1 ص 314.
[*]


[225]


13798 عنه عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن محمد الخثعمي عن اسحاق بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) في كم التقصير فقال: في بريد ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقصروا.
14799 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الاول (ع) عن الرجل يخرج في السفر وهو مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله.
15800 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ فقال: في ثلاثة برد.
فهذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل له.
16801 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس للمسافر أن يتم في السفر مسيرة يومين.
فهذا الخبر أيضا موافق للعامة ولسنا نعمل به لان الذي يجب فيه التقصير القدر الذي ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر، ويجوز أن يكون الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير فحينئذ يجب عليه التمام والذي يكشف عما ذكرناه: 17802 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن التقصير قال: فقال: في بريدين أو بياض يوم.

___________________________________
* - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - التهذيب ج 1 ص 314.
[*]


[226]


18803 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالله بن أبي خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.
19804 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن محمد(1) يسأله عن السفر وفى كم التقصير؟ فكتب بخطه وأنا أعرفه قد كان أمير المؤمنين (ع) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ ثم أعاد عليه من قابل المسألة إليه فكتب إليه في عشرة أيام.
فالوجه في هذين الخبرين من قوله قصر في فرسخ وما جرى مجراهما من الاخبار وهو أن المسافة إذا كانت على الحد الذي يجب فيه التقصير فصاعدا فسافر المسافر يوما أو أكثر منه أو فرسخا أو أقل منه أو أكثر يجب عليه التقصير لان المسافة حصلت على الحد الذي يجب فيه التقصير وليس الاعتبار بما يسير الانسان بل الاعتبار بالمسافة المقصودة وإن لم يسرها في دفعة واحدة، فلا ينافي هذا التأويل: 20805 ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يخرح في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية ينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أو تة فراسخ لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة.
لان هذه الرواية مقصورة على من خرج من منزله من غير نية السفر فيتمادى به المسير إلى أن يصير مسافرا من غير قصد فانه يلزمه التمام فان زادت المسافة على ما لو قصده لوجب عليه فيها التقصير، وإنما لزمه التمام لانه لم يقصد سفرا مقداره مقدار

___________________________________
(1) نسخة في ب ود (احمد).
* - 803 - 804 - 805 - التهذيب ج 1 ص 415.
[*]


[227]


ما يجب عليه فيه التقصير، والذي يعضده هذا التأويل: 21806 ما رواه الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر قال: لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ولو انه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن اصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك.
22807 والذي رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.
فالوجه فيه أنه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ إلى أن يرجع إلى منزله لانه قد صار مسافرا وإن لم يكن قصد في الاول ذلك، والرواية الاولى إنما تضمنت وجوب التمام في مدة مضيه القدر الذي ذكرناه وليسا متنافيين على هذا الوجه.