132 - باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار

1780 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم جميعا عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: يا بني لو صلحت(1) النافلة في السفر تمت الفريضة.
2781 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا (ع) عن التطوع بالنهار وأنا في السفر فقال: لا ولكن تقضى صلاة الليل بالنهار وأنت في السفر فقلت: جعلت فداك صلاة النهار التي اصليها في الحضر أقضيها بالنهار في السفر قال: أما أنا فلا أقضيها.
3782 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت: لابي عبدالله (ع) أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال له: نعم قال: اسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال: لا فقال: انك قلت: نعم فقال: إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق.
4783 وما رواه الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن سدير قال: قال: أبوعبدالله (ع) كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة.
فالوجه في هذين الخبرين احد شيئين، أحدهما أن يكون محمولا على رفع الحرج لمن

___________________________________
(1) في د (صليت) نسخة في هامش المطبوعة (لو صلى).
* - 78 - 781 - 782 - 783 - التهذيب ج 1 ص 138 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 90.
[*]


[222]


يصلى بالليل ما فاته بالنهار وإن لم يكن ذلك مستحبا، يدل على ذلك: 5784 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال: قلت: لابي عبدالله (ع) جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت: لا تقضيها وسألك أصحابنا فقلت: أقضوا فقال: لي أفأقول لهم لا تصلوا فاني أكره أن اقول لهم لا تصلوا والله ما ذاك عليهم.
والوجه الآخر أن يكون الخبر ان توجها إلى من فاتته صلاة النوافل في الحضر بأن يكون قد دخل عليه وقتها قبل أن يخرج ولم يصلها فكان عليه قضاؤها فيما بعد، يدل على ذلك: 6785 ما رواه أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر؟ قال: يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل أن تحضر الاولى، وسئل فان خرج بعد ما حضرت الاولى؟ قال: يصلى الاولى اربع ركعات ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لانه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر.