ابواب الصلاة في السفر (131 - باب فرايض السفر)

1778 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.
2779 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ذاهبة وجائية ركعتين قال: ليس عليها قضاء.
فلا ينافي الخبر الاول لان هذا خبر شاذ ومن المعلوم المجمع عليه الذي لا يدخل

___________________________________
* - 778 - التهذيب ج 1 ص 135.
- 779 - التهذيب ج 1 ص 320.
[*]


[221]


فيه شك أن صلاة المغرب في السفر لا تقصر وان من قصرها كان عليه القضاء فهذا الخبر متروك بالاجماع.