ابواب
الصلاة في السفر (131 - باب فرايض السفر)
1778 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين
بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه
السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا
بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.
2779 فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن
اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة
كانت معنا في السفر وكانت تصلي المغرب ذاهبة وجائية
ركعتين قال: ليس عليها قضاء.
فلا ينافي
الخبر الاول لان هذا خبر شاذ ومن المعلوم المجمع
عليه الذي لا يدخل
___________________________________
* - 778 -
التهذيب ج 1 ص 135.
- 779 -
التهذيب ج 1 ص 320.
[*]
[221]
فيه شك أن
صلاة المغرب في السفر لا تقصر وان من قصرها كان عليه
القضاء فهذا الخبر متروك بالاجماع.