130 - باب
المسنون من الصلاة في اليوم والليلة
1771 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن
قال: حدثني اسماعيل بن سعد الاشعري القمي قال: قلت:
للرضا (ع) كم الصلاة من ركعة قال: احدى وخمسون ركعة.
2772 وعنه عن
أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن
فضيل بن يسار عن أبي عبدالله (ع) قال: الفريضة
والنافلة احدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة
جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها سبع عشرة
ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
3773 وبهذا
الاسناد عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبدالملك
وبكير قالوا سمعنا أبا عبدالله (ع) يقول: كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي
الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
4774 وبهذا
الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن حنان بن
سدير قال سأل عمرو بن حريث أبا عبدالله (ع) وأنا جالس
فقال: له اخبرني جعلت فداك عن صلاة رسول الله صلى
الله عليه وآله قال: كان النبي صلى الله عليه وآله
يصلي ثماني ركعات الزوال واربعا
___________________________________
* - 771 -
التهذيب ج 1 ص 134 الكافى ج 1 ص 124.
- 772 - 773 - 774 -
التهذيب ج 1 ص 134 الكافى ج 1 ص 123.
[*]
[219]
الاولى
وثماني بعدها واربع العصر وثلاثا المغرب واربعا
بعد المغرب والعشاء الآخرة أربعا، وثماني صلاة
الليل وثلاثا الوتر وركعتى الفجر وصلاة الغداة
ركعتين، قلت، جعلت فداك وإن كنت اقوى على أكثر من
هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة؟ فقال: لا ولكن
يعذب على ترك السنة.
5775 فأما ما
رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن بنت
الياس عن عبدالله ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (ع)
يقول: لا تصل أقل من اربع واربعين قال: ورأيته يصلي
بعد العتمة أربع ركعات.
فليس في
هذا الخبر نهي عما زاد على الاربع والاربعين، وإنما
نهى (ع) أن ينقص عنها ولا يمتنع أن يحث على هذه
الاربع والاربعين لتأكدها ويحث على ما عداها بحديث
آخر، وقد قدمنا من الاحاديث ما يتضمن ذلك: 6776 فأما
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن حبيب قال:
سألت الرضا(ع) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله
عزوجل من الصلاة قال: ست وأربعون ركعة فرايضه
ونوافله قلت: هذه رواية زرارة قال: أو ترى أحدا كان
اصدع(1) بالحق منه.
فهذا الخبر
أيضا ليس فيه نفي على هذه الصلوات وإنما سأله
السائل عن أفضل ما يتقرب به العباد فذكر هذه الستة
وأربعين وأفردها بالذكر لما كان يزيد عليها من
الصلوات دونها في الفضل، والذي يدل على ما ذكرناه
من أنه إنما أراد تأكيد فضل هذه الستة وأربعين ركعة:
7777 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب
عن أبي بصير قال:
___________________________________
(1) صدع
بالحق تكلم به جهارا.
* - 775 -
التهذيب ج 1 ص 134.
- 776 - 777 -
التهذيب ج 1 ص 135.
[*]
[220]
سألت أبا
عبدالله (ع) عن التطوع بالليل والنهار؟ فقال: الذي
يستحب أن لا ينقص منه ثماني ركعات عند زوال الشمس
وبعد الظهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب
ركعتان وقبل العتمة ركعتان وفي السحر ثماني ركعات
ثم يوتر، والوتر، ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل
صلاة الفجر وأحب صلاة الليل اليهم آخر الليل.
فبين في
هذا الخبر أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن
لا يقصر عنها وأن ما عداها ليس بمشارك لها في
الاستحباب، وأما عدا هذين الخبرين من الاخبار التي
يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالاصل فيها كلها زرارة
وان تكررت بأسانيد مختلفة، وقد استوفينا ما يتعلق
بهذا الباب في كتاب (تهذيب الاحكام) وبينا الوجه فيه
فمن أراد الوقوف على جميعها يرجع اليه.