12 - باب سؤر ما يوكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من سائر الحيوان

164 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال: كل ما اكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وعن ماء يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطيور(1) يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب منه، وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة فقال: إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب.

___________________________________
(1) في د (الطير).
* - 62 - التهذيب ج 2 ص 304.
- 63 - التهذيب ج 1 ص 117 الكافى ج 1 ص 22.
- 64 - التهذيب ج 1 ص 65 الكافى ج 1 ص 4 وذكر صدرا منه الفقيه ص 4 بتغيير في اللفظ.
[*]


[26]


وهذا خبر عام في جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره، وقد بينا أيضا في كتابنا (تهذيب الاحكام) ما يتعلق بذلك واستوفينا فيه الاخبار، وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارهما من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره.
265 وكذلك ما رواه اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر ألفارة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضأ منه.
الوجه فيه ان نخصه(1) من بين ما لا يؤكل لحمه من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الانسان فعفي لاجل ذلك عن سؤره.