127 - باب تربيع الجنازة

1763 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل عن العلا بن سيابه عن أبي عبدالله (ع) قال: تبدأ في حمل السرير من الجانب الايمن ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر (ثم تمر(1) حتى ترجع إلى المقدم كذلك دوران الرحى.
2764 - علي عن أبيه عن غير واحد عن يونس عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع) قال: سمعته يقول السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكفك الايمن ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك.
3765 أبو علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن حديد عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: السنة أن تحمل السرير من جوانبه الاربع وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع.
4766 فأما ما رواه علي بن الحسين عن علي بن موسى عن احمد بن محمد عن الحسين قال: كتبت اليه أسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربع أو ما خف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب من أيها شاء.

___________________________________
(1) زيادة في الكافى.
* - 763 - 764 - 765 - التهذيب ج 1 ص 128 الكافى ج 1 ص 46.
- 766 - التهذيب ج 1 ص 128.
[*]


[217]


فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر من حمل الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي قدمناه من المسنون دون المفروض.