125 - باب
المقتول شهيدا بين الصفين
1753 أخبرني
الشيخ رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن
محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن
جعفر عن علي بن سعيد عن عبيد الله
___________________________________
* - 750 -
التهذيب ج 1 ص 123.
- 751 - 752 -
التهذيب ج 1 ص 90 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص
53.
- 753 -
التهذيب ج 1 ص 94.
[*]
[214]
بن الدهقان
عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى الغريق وأكل السبع
وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل
وإلا فلا.
2754 عنه عن
سعيد بن عبدالله عن هارون بن مسلم عن مصدق بن صدقة
عن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا (ع) لم يغسل عمار بن
ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال: ودفنهما في ثيابهما
ولم يصل عليهما.
قال: محمد
بن الحسن رحمه الله قول الراوي ولم يصل عليهما وهم
من الراوي لان الصلاة لا تسقط على الميت على كل حال،
يدل على ذلك: 3755 - ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن
عثمان عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا
عبدالله (ع) عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن
ويحنط ويصلى عليه؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن
يكون به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ان رسول
الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه لانه
كان قد جرد.
4756 وبهذا
الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه
عن حماد عن حريز عن اسمعيل بن جابر وزرارة عن أبي
جعفر (ع) قال: قلت: له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟
قال: نعم في ثيابه بدمائه ولا يغسل ولا يحنط ويدفن
كما هو.
5757 وبهذا
الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن
بن محمد عن غير واحد عن أبان عن أبي مريم قال: سمعت
أبا عبدالله (ع) يقول: الشهيد إذا كان به رمق غسل
وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق دفن في
أثوابه.
___________________________________
* - 754 -
التهذيب ج 1 ص 94.
- 755 - 756 - 757 -
التهذيب ج 1 ص 95 الكافى ج 1 ص 58.
[*]
[215]
6758 فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي
الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد
بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي (عل) قال: قال: رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا مات الشهيد من يومه او
من الغد فواروه في ثيابه فان بقي أياما حتى تتغير
جراحته غسل.
فهذا خبر
موافق للعامة لا نعمل به لانا بينا أن القتيل إذا لم
يمت في المعركة وجب غسله تغير أو لم يتغير، وينبغي
أن يكون العمل عليه وهو موافق لما ذكرناه أيضا في
كتابنا الكبير واستوفيناه.