124 - باب السنة في حل الازرار عند نزول القبر

1751 أخبرني الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبدالله المسمعي عن اسماعيل بن بشار الواسطي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الخضرمي عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تنزل القبر وعليك عمامة ولا قلنسوة ولا رداء ولا حذاء وحل أزرارك قال: قلت: فالخف؟ قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية فليجتهد في ذلك جهده.
2752 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن (ع) دخل القبر ولم يحل أزراره.
فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عمن لم يحل أزراره لان فعل ذلك من المسنونات دون الواجبات.