123 - باب موضع الكافور من الميت

1746 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال الحنوط للرجل والمرأة سواء قال: وأكره ان يتبع بمجمرة.
2747 علي بن محمد عن أيوب بن نوح عن ابن مسكان عن الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبدالله (ع) قال: يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة(1) وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة.
3748 وروى فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قال: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا.
4749 فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع) كيف أصنع بالحنوط قال: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله في مسامعه على معنى على، لان حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض قال: الله تعالى (ولاصلبنكم في جذوع النخل) فإنما أراد على جذوع النخل، وإنما فعلنا ذلك ليوافق الاخبار الاولة ويطابق ما أوردناه في شرح تكفين الميت في كتابنا الكبير ولا يخالفه.

___________________________________
(1) اللبة: المنحر وموضع القلادة من الصدر.
* - 746 - 747 - 748 - 749 - التهذيب ج 1 ص 88 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 1 ص 40.
[*]


[213]


5750 فأما ما رواه علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع) قال:.
إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في الخبر الاول سواء.