122 - باب ان الكفن لا يكون الا قطنا

1740 - اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله (ع) قال: الكفن يكون بردا(1) فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا(2).
2741 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبدالله (ع) قال: الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله، فلا ينافي هذا الخبر: 3742 ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الاول (ع) قال: سمعته يقول: انا كفنت أبي في ثوبين شطويين(3)

___________________________________
(1) البرد بالضم الثوب المخطط الجمع ابراد وبرد وأكسية يلتحف بها.
(2) السابري: نوع من الثياب الرقاق.
(3) الشطويين: ثياب منسوبة إلى شطا بغير همز، وهى قرية بناحية مصر.
* 739 - التهذيب ج 1 ص 84.
- 740 - التهذيب ج 1 ص 84 الكافى ج 1 ص 42.
- 741 - التهذيب ج 1 ص 123 الكافى ج 1 ص 41.
- 742 - التهذيب ج 1 ص 123 الكافى ج 1 ص 42.
[*]


[211]


كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينار لو كان اليوم لساوى اربعمائة دينار.
لان الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم (عل) ولم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم وإذا لم يكن فيه لم يجب المصير اليه.
4743 فأما ما رواه محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن اسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عل) قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة ونعم الاضحية الكبش الاقرن.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب العامة، والخبر الذي قدمناه مطابق للاخبار التي أوردناها في شرح غسل الميت في كتابنا الكبير.
5744 فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب(1) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن اكثر من القز فلا بأس.
فلا ينافي ما قدمناه لانا إنما نمنع من الثياب التي لا يجوز الصلاة فيها وإن كان القطن الخالص أفضل، وهذه الرواية محمولة على الجواز دون الفضل، والذي يدل على أن الكتان مكروه زايدا على ما مضى: 6745 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يكفن الميت في كتان.

___________________________________
(1) القصب: ثياب من كتان ناعمة واحدها قصبى على النسبة.
* - 743 - 744 - التهذيب ج 1 ص 123 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 42.
- 745 - التهذيب ج 1 ص 127.
[*]


[212]