121 - باب تجمير الكفن

1734 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: لا تجمر الكفن.
2735 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال: وحدثنا عبدالله بن عبدالرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الاكفان ولا تمسحو موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
3736 وبهذا الاسناد عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي والسكوني عن أبي عبدالله (ع) قال: إن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.
4737 الحسن بن محبوب عن ابن أبي حمزة قال: قال: أبوجعفر (ع) لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
5738 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبدالله بن

___________________________________
* - 733 - التهذيب ج 1 ص 86.
- 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - التهذيب ج 1 ص 84 واخرج الاول والثانى الكلينى في الكافى ج 1 ص 41.
[*]


[210]


سنان عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرأ المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
6739 وما رواه غياث بن ابراهيم عن أبى عبدالله (ع) عن أبيه (ع) انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك فربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة