120 - باب تقديم الوضوء على غسل الميت

1726 أخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن المسلى عن عبيد الله بن عبيد قال: سألت أبا عبدالله

___________________________________
(1) الحرض بضمتين الاشنان.
(2) نسخة في المطبوعة (دينار).
* - 724 - 735 - التهذيب ج 1 ص 126.
- 726 - التهذيب ج 1 ص 86.
[*]


[207]


(ع) عن غسل الميت قال يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر والاشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح ويطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء.
2727 وعنه عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد عن أبي جعفر عن علي ابن حديد عن عبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال: أخبرني أبوعبدالله (ع) قال: الميت تبدأ بفرجه ثم توضأ وضوء الصلاة وذكر الحديث.
3728 وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن احمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن عبدالحميد عن محمد بن حفص عن حفص بن غياث عن ليث عن عبدالملك عن أبي بشير عن حفصة بنت سيرين عن أم سليمان عن أم أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبدأوا ببطنها فلتمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى فان كانت حبلى فلا تحركيها فاذا أردت غسلها فأبدئي بسفليها فألقي على عورتها ثوبا ستيرا ثم خذي كرسفة فاغسيلها ثم ادخلي يدك من تحت الثوب فاغسليها بكرسف ثلاث مرات فأحسني مسحها قبل أن توضيها ثم وضيها بماء فيه سدر وذكر الحديث.
4729 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن احمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن احمد بن الرزق الغمشاني عن معاوية بن عمار قال: امرني أبوعبدالله (ع) ان اغمز بطنه ثم اوضيه بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ولحيته ثم افيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم افيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر.
5730 علي بن محمد القاساني عن بعض اصحابه عن الوشا عن أبي خيثمة عن أبي عبدالله (ع) قال: ان أبي أمرني ان اغسله إذا توفي وقال: لي اكتب يابني

___________________________________
* - 727 - 728 - 729 - 730 - التهذيب ج 1 ص 86.
[*]


[208]


ثم قال: انهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب أبي ولست اعدو قوله ثم قال: تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه وضوء الصلاة ثم تأخذ سدرا وذكر الحديث.
6731 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (ع) عن الميت افيه وضوء الصلاة ام لا؟ فقال: غسل الميت تبدأ بمرافقه فتغسلها بالحرض ثم وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ولا تغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ويجعل في الماء شئ من سدر وشئ من كافور ولا يعصر بطنه الا ان يخاف شيئا قريبا فيمسح به رفيقا من غير أن يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل.
فلا ينافي الاخبار الاولة لان الذي تضمن الخبر بيان غسل الميت ولم يحتج إلى بيان شرح الوضوء لان ذلك معلوم ولم يعدل عن شرحه لانه غير واجب بل لما قدمناه، فأما ما روي من الاخبار من ان غسل الميت مثل غسل الجنب سواء فاذا كان غسل الجنابة ليس فيه وضوء فكذلك غسل الميت فيعارضها الاخبار التي رويت في أن كل غسل فيه الوضوء الا الغسل من الجنابة وإذا كان غسل الميت غير غسل الجنابة يجب ان يثبت فيه الوضوء على أن الوجه في قولهم غسل الميت مثل غسل الجنابة هو بيان كيفية الغسل ومراعاة الترتيب فيه لانهما على حد واحد وان كان في أحدهما وضوء وليس في الآخر وضوء، كما ان غسل الحيض مثل غسل الجنابة وإن كان فيه وضوء على ما بيناه وليس في غسل الجنابة.
7732 روى ما ذكرناه علي بن الحسين عن عبدالله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم

___________________________________
* - 731 - التهذيب ج 1 ص 126.
- 732 - التهذيب ج 1 ص 126.
[*]


[209]


عن أبي جعفر (ع) قال: غسل الميت مثل غسل الجنابة وان كان كثير الشعر فزد عليه الماء ثلاث مرات والذي يعارضه: 8733 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله (ع) قال: في كل غسل وضوء إلا الجنابة، والوجه في الجمع بينهما ما قدمناه.