11 - باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيا

158 اخبرني الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن العظاية(4) والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلوة فقال: لا باس به.

___________________________________
(1) في ب وج (الطهارة).
(2) في ج ود (الكر).
(3) في جميع النسخ (رؤس) وهو غلط.
(4) العظاية: والعظاء‌ة بالفتح والكسر دويبة ملساء اصغر من الجرذون تمشى مشيا سريعا ثم تقف وهى انواع كثيرة تشبه (سام ابرص) وتعرف عند العامة بالسقاية.
* - 56 - التهذيب ج 1 ص 118.
- 57 - التهذيب ج 1 ص 117 الكافي ج 1 ص 22.
- 58 - التهذيب ج 1 ص 119 وهو جزء من حديث.
[*]


[24]


59 - 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الفارة والعقرب واشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال: يسكب منه ثلث مرات وقليله وكثيرة بمنزلة واحدة ثم يشرب منه(1) (ويتوضأ منه)(2) غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه.
قال: الشيخ أبوجعفر محمد بن الحسن رحمه الله ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة
والامر باراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية بدلالة الخبر المتقدم ولا يجوز التنافي بين الاخبار.
360 فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني عن النضر بن سويد عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر(3) عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: له وقعت فارة في خابية(4) فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله فقال: له أبو جعفر عليه السلام لا تأكله فقال: له الرجل الفارة أهون علي من أن اترك طعامى من اجلها قال: فقال له(5) ابوجعفر عليه السلام انك لم تستخف بالفارة إنما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ فلا(6) ينافي الخبر الاول لان الوجه في هذا الخبر انه إذا ماتت الفارة فيه لا يجوز الانتفاع به، فاما إذا خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الاول يدل على ذلك.
461 ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت قبل ان تموت انبيعه من مسلم قال: نعم وتدهن منه.

___________________________________
(1) في د (من ذلك الماء).
(2) زيادة في ب وج.
(3) في ب (عن أبى عبدالله عليه السلام)(4) الخابية: والخابئة: الجرة الضخمة الجمع الخوابى والخوابئ.
(5) ليس في ب ود.
(6) في د (لا).
* - 59 - التهذيب ج 1 ص 68.
- 60 - التهذيب ج 1 ص 119 - 61 - التهذيب ج 1 ص 119.
[*]


[25]


562 ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل، لان المعنى في هذا الخبر إذا ماتت فيه يجب اهراق القدر.
663 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، فقال: إن وجد ماء غيره فليهرقه.
فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن طهارته، ولاجل هذا أمره باراقته ان وجد ماء غيره ولوكان نجسا لوجب اراقته على كل حال.