118 - باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل ولا امرأته ولا واحدة من ...
ذوات أرحامه والمرأة كذلك تموت وليس معها امرأة ولا زوج ولا أحد من
ذوى ارحامها ومعها رجال غرباء

1705 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم ولا يمس ولا يكشف شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت: كيف يصنع بها؟ قال يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها.
2706 عنه عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن عن أبيه عن محمد بن احمد بن علي

___________________________________
* - 704 - التهذيب ج 1 ص 126.
- 705 - التهذيب ج 1 ص 98.
- 706 - التهذيب ج 1 ص 124.
[*]


[201]


عن عبدالله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها، والمرأة تغسل زوجها لانها إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها، وعن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولا نساء؟ قال: تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال قال: يدفن كما هو في ثيابه.
3707 علي بن الحسين عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور قال: قلت: لابي عبدالله (ع) الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه لا يغسلنه.
4708 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل.
5709 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) قال: قال: في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل.
6710 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله (ع) مثله.
7711 فأما ما رواه سعد بن عبدالله عن أبي الجوزا المنبه بن عبدالله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي (عل)

___________________________________
* - 707 - 708 - 709 - 710 - التهذيب ج 1 ص 124.
- 711 - التهذيب ج 1 ص 125.
[*]


[202]


قال: إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه قال: يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه، وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه.
8712 علي بن الحسين عن أحمد بن ادريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال: يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في اكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في اكفانها ويصلون ويدفنون.
فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار التي قدمناها لانا نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب، وإنما منعنا من ان تغسل المرأة الرجل إذا باشرت جسمه فأما إذا كانت تصب الماء عليه فليس به بأس وفيه فضل، وأما المرأة فقد روي أيضا أنه يجوز للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر اليه من محاسنها الوجه واليدين يدل على ذلك: 9713 ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبدالله (ع) عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال: اذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.
714 10 أحمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالرحمن ابن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت: لابي عبدالله (ع) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم ذو محرم لها ولا معهم امرأة

___________________________________
* - 712 - 713 - التهذيب ج 1 ص 125 واخرج الاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 44.
- 714 - التهذيب ج 1 ص 125.
[*]


[203]


فتموت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بسترها فقلت: له كيف يصنع بها قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها.
11715 سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن اسلم الجبلي عن عبدالرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم؟ فقال: يغسل منها موضع الوضوء ويصلي عليها وتدفن.
12716 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبدالله بن الصلت عن علي ابن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم؟ قال: يغسل كفيها.
فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب والاصل ما قدمناه من أنها تدفن ولا تغسل على حال، ويزيد ذلك بيانا: 13717 ما رواه سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها؟ قال له: إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم لها دفنوها بثيابها ولا يغسلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال: وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل؟ فقال: إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته.
14718 سعد بن عبدالله عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد

___________________________________
* - 715 - 716 - التهذيب ج 1 ص 125.
- 717 - 718 - التهذيب ج 1 ص 125.
[*]


[204]


عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عل) قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو رحم فقال: كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال: اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا فقال: أفلا يممتموها.
15719 فأما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد عن علي عن عبدالله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبدالله بن سنان: قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثياب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
فهذا الخبر يحتمل وجهين، احدهما أن يكون ذلك الرجل زوجها فانه يجوز له ان يغسلها على ما قدمناه من وراء الثياب، أو واحد من ذوي ارحامها، ويؤكد ذلك: 16720 ما رواه سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات وليس عنده الا نساء؟ قال: تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها أمرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها، فأن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها، والوجه الثاني أن يكون ذلك محمولا على انهم يغسلونها بصب الماء عليها كما ذكرناه في غسلهن للرجال لان ذلك قد روي وإن كان كل ذلك محمولا على الاستحباب والاصل ما قدمناه من وجوب دفنها من غير غسل.
17721 وروى ما ذكرناه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن خرزاد عن الحسن بن راشد عن علي بن اسماعيل عن أبي سعيد قال: سمعت أبا عبدالله (ع)

___________________________________
* - 719 - 720 - التهذيب ج 1 ص 125.
- 721 - التهذيب ج 1 ص 98
[*]

[205]


يقول إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال: أبوحنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال: أبوعبدالله (ع) بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن اليه منه وهو حي فاذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر اليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا فما تضمن هذا الخبر من جواز غسل المرأة للرجل المواضع التي كان يحل لها النظر وهو حي محمول على الاستحباب والاصل ما قدمناه.