117 - باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

1689 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء؟ قال: تغسله امرأته أو ذو قرابة ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
2690 وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا

___________________________________
(1) بئر غرس: بفتح الغين فسكون المهملتين يئر بقباء في شرقى مسجدها على نصف ميل إلى جهة الشمال * - 687 - التهذيب ج 1 ص 123 وفيه (من ماء بئر غرس).
- 688 - التهذيب - ج 1 ص 123 وهو صدر حديث، الكافى ج 1 ص 42 وهو صدر حديث.
- 689 - التهذيب ج 1 ص 123 الكافى ج 1 ص 43.
- 690 - التهذيب ج 1 ص 124 الكافى ج 1 ص 43.
[*]


[197]


عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم من وراء الثوب.
3691 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألته عن المرأة إذا ماتت؟ فقال: يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسلها إلى المرافق.
4692 سهل بن زياد عن علي بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها؟ قال: يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.
5693 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال: يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل، المرأة اسوأ منظرا إذا ماتت.
6694 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
قال: محمد بن الحسن(1) هذه الاخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب، وأما المرأة فان الاولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب، والذي يدل على ذلك: 7695 ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان

___________________________________
(1) في ب ود (الشيخ ابوجعفر رحمه الله).
* - 691 - 692 - 693 - التهذيب ج 1 ص 124 الكافى ج 1 ص 44 وفى الاخير باختلاف في السند والمتن.
- 694 - 695 - التهذيب ج 1 ص 124 الكافى ج 1 ص 44.
[*]


[198]


ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء؟ فقال: تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق(1) الثياب.
8696 سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فان لم تكن امرأته معه غسلته اولاهن به وتلف على يديها خرقة، ولا ينافي ذلك: 9697 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال: تغسله امرأته لانها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدة.
لان الوجه في قوله عليه السلام إذا ماتت لم يغسلها يعني مجردة من ثيابها، لانا إنما نجوز أن يغسلها من تحت الثياب، وعلى هذا دل أكثر الروايات المتقدمة، ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا، وإن كان الافضل والاولى أن تستره ثم تغسله، وليس كذلك الرجل لانه لا يجوز له أن يغسلها إلا من وراء الثياب.
10698 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال: لا بأس ذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.

___________________________________
(1) نسخة في المطبوعة (من وراء).
* - 696 - التهذيب ج 1 125.
- 697 - التهذيب ج ص 123.
- 698 - التهذيب ج 1 ص 124 الكافى ج 1 ص 43.
[*]


[199]


11699 أبوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن منصور قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته تموت يغسلها قال: نعم وامه واخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.
12700 علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.
13701 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال: قال: أبوعبدالله عليه السلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
فهذه الاخبار وإن كانت مطلقة في جواز غسل الرجل المرأة والمرأة الرجل فإنا نقيدها بالاخبار التي قدمناها لان الحكم الواحد إذا ورد مقيدا ومطلقا فلا خلاف أنه ينبغي أن يحمل المطلق على المقيد على ان هذا الحكم أيضا إنما يسوغ مع عدم النساء إذا ماتت المرأة وعدم الرجال إذا مات الرجل، والذي يدل على ذلك ما رويناه من الاخبار المتقدمة، ويزيد ذلك بيانا: 14702 ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة، ولا ينافي ذلك: 15703 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نصر عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام جعلت فداك من غسل فاطمة عليها السلام قال: ذاك أمير المؤمنين عليه السلام، قال: فكأني استعظمت

___________________________________
- 699 - التهذيب ج 1 ص 124.
- 700 - 701 - 702 - 703 - التهذيب ج 1 ص 124 واخرج الاول والاخير الكلينى في الكافى ج 1 ص 44.
[*]


[200]


ذلك من قوله قال: فكأنك ضقت مما اخبرتك به قلت: فقد كان ذلك جعلت فداك فقال: لا تضيقن فانها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام.
16704 وما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله ام ولد له إذا مات فغسلته.
لان الوجه في هذين الخبرين أن نقصرهما عليهما عليهما السلام خاصة، ويكون الوجه في ذلك ما تضمنه الخبر الاول من أنه لم يكن هناك من يجوز أن يباشر فاطمة ومريم عليها السلام وكذلك القول في الخبر الثاني وإلا فالاصل ما ذكرناه.